[سؤال .. هل الحاجبان من الجبين؟؟]
ـ[أم الأنس]ــــــــ[10 - 04 - 06, 12:36 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة إلى
مأخرجه الطبري رحمه الله من طريق ابن إسحاق، عن امرأته:
أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
و كانت شابة يعجبها الجمال
فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟
فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت.
أولا: ما المقصود من الجبين؟؟
بالعودة الى اللغة الجبين هو ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ ..
فتخيلوا معي ..
النزعة هي مقدم انحسار شعر الرأس عن جانبي الجبهة.
و الصدغ هو ما بين العين والأذن.
فماذا عن الحاجبين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال أبو زيد: في الجبين الحاجبان.من كتب اللغة.
فهل الحاجبان من الجبين نفسه؟؟ Question
و ما الدليل؟؟؟ Question
ـ[أم الأنس]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:56 م]ـ
أفيدوني أفادكم .. الله ..
يهمني الموضوع كثيرا ....
لا تتأخروا علي ...
يا أهل اللغة ..
قول أبو زيد: في الجبين الحاجبين ...
يكفي لمعرفة أن الحاجبين من الجبين ..
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[13 - 04 - 06, 03:27 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:
فقد ورد عن اهل العلم من مشايخنا رعاهم الله تعالى ان الذي يباح للمرأة المتزوجة دون غيرها أن تحف جبينها لزوجها، فقد أخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة –وكانت شابة يعجبها الجمال- فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. ذكره ابن حجر في "فتح الباري" في شرح حديث ابن مسعود في باب المتنمصات.
ومثل حف الجبين ترقيق شعر الحاجب إذا كان لمصلحة الزوج دون غيره، وقد رجح هذا الشيخ عطية صقر فقال: وأرى أن تزجيج الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله، لا للأجانب عن المرأة، فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء الذين نهى عنهما الشرع، أما إن كان الأجنبي سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس.
والحديث اختلفت فيه آراء اهل العلم واليك شرحه مستفاد من فتح الباري شرح صحيح البخاري ومن شرح مسلم للامام النووي كما ذكره الاخ اويس وهو احد الدعاة جزاهم الله خيرا في رده على سؤال لاحدى الاخوات في منتديات الغريب:
(الواصله والمتوصله)
الواصله هي التي تصل شعر المراة بشعر آخر , المستوصله التي تطلب من يفعل بها ذلك. قال النووي: وهذه الاحاديث صريحه في تحريم الوصل ولعن الله الواصل والمستوصله مطلقا وهو اختيار النووي
ولكن هناك تفصيل لاصحاب الامام الشافعي فقالوا:
الحالة الاولى: اذا كان الوصل بشعر آدمي حرم مطلقا
الحالة الثانيه: اذا كان الوصل بغير شعر الادمي وفيه تفصيل:
1) اذا كان الوصل بشعر نجس مثل شعر الميته حرم.
2) اذا كان الوصل بشعر طاهر غير شعر الادمي فلها حالات:
1) اذا كانت المراة غير متزوجه فلا يجوز لها الوصل.
2) اذا كانت متزوجه ووصلت شعرها بعلم او اذن الزوج جاز.
وقال اصحاب الشافعي: اما تحمير الوجه والخضاب بسواد اذا كانت متزوجه وباذنه جاز والا فلا يجوز
تلكم اقوال علماء الشافعيه , اما غيرهم فقالوا:
قال مالك والطبري وكثيرون ان الوصل ممنوع بكل شي سواء كان بشعر او صوف او خرق.
اما ربط خيوط الحرير الملونه ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لانه ليس بوصل
والحديث يدل على ان الوصل وغيره من المعاصي الكبائر للعن فاعله
(النامصه) هي التي تزيل الشعر من الوجه ومنه الحواجب بالمنقاش
(المتنمصه) هي التي تطلب فع ذلك بها
وهذا حرام نتف الحواجب او ترفيعهما او تسويتهما
قال ابوداود: النامصه هي التي تنقص الحاجب حتى ترقه
ويجوز للمراة ان تزيل شعر لحية او شارب او عنفقة (وهو الشعر النابت تحت الشفة السفلى) اذا نبت لها بل يستحب ذلك قاله النووي
وهذا ايضا كما قاله ابن حجر باذن الزوج
قال بعض الحنابله: يجوز الحف والتحمير والنقش اذا كان باذن الزوج لانه من الزينه له وقد اخرج الطبري من طريق ابي اسحاق عن امراته انها دخلت على عائشه وكانت شابه يعجبها الجمال فقالت: المراة تحف جبينها لزوجها فقالت: اميطي عنك الاذى ما استطعت ... ولعل هذا القول فيه فسحه لحف الشعر الزائد عن حده لشهر الحاجبين بدون مبالغه الا ان الامام النووي قال: ان الحف لا يجوز
(الواشمه) هي ان تغرز ابرة او غيرها في ظهر الكف او المعصم او غيره من بدن المراة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل او النوره فيخضر وقد يفعل ذلك نقوش والفاعله واشمه والمفعول بها مستوشمه وهو حرام .. وهذا الموضع يصير نجسا فلا تصح الصلاة به لانه نجس ويجب ازالته ان امكن والا اذا خاف تلفا او فوات عضو ويشترك الرجل والمراة في ذلك والله اعلم
يعلم مما سبق ان اكثر اهل العلم حرموا ذلك وشدوا لصريح الاحاديث ولم يبق الا رواية للحنابله بجواز الحف قليلا بدون مبالغه للمراة باذن زوجهافقط وباذنه ولا يخف الورع ...
والله أعلم.