تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ضروري: هل يجوز لمن تزوج امرأة ولم يدخل بها أن يخرج معها بغير محرم وماذا يحل له منها؟]

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 10:55 م]ـ

هل يجوز أن يخرج معها للضرورة أو لغير الضرورة؟ وهل يأخذها في زيارته لعمه مثلا وهل يصطحبها في دروس العلم؟

وماذا يحل له منها؟

أرجو المشاركة في أسرع وقت للضرورة ...... مأجورين.

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[11 - 04 - 06, 01:07 م]ـ

لم أدرك وجه الإشكال

وما دام قد عقد عليها فيجوز له أن يخلو بها، ومن باب أولى أن يخرج معها إلى السوق!!

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:29 م]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

هذه فتوى اللجنة الدائمة في المسألة:

??????

رجل يريد زواج امرأة حتى أدى المهر إلى أوليائها، ولكن لم يحتفل بالزفاف، هل تعتبر هذه المرأة زوجة لهذا الرجل حتى جرى لها أو عليها حكم الزوجة أم لم تعتبر زوجة؟

الإجابة

إذا كان عقد عليها عقد الزواج الشرعي ولكنه لم يدخل بها فهي زوجته، ولها حكم الزوجة غير المدخول بها من استحقاق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وعدم وجوب العدة عليها بالطلاق؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة:237]، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]، أما إذا مات عنها قبل الدخول دون طلاق فتستحق المهر كاملاً، وتعتد عدة الوفاة وترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 104) [رقم الفتوى في مصدرها: 8843]

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[11 - 04 - 06, 02:29 م]ـ

وفي فتاوى الشيخ ابن باز 21/ 207

(س87/ شاب عقد زواجه على فتاة وقبل إشهار الزواج جامعها فهل هذا حرام، وهل يعتبر إثماً؟

ج: ليس بحرام ولكن تركه أولى حتى يدخل عليها مادام عقد العقد واشتهر، لابأس، لكن كونه يصبر حتى يدخل عليها هذا هو الذي ينبغي)

ويُنظر الفتوى التي تليها ففيها تقرير نفس الحكم

(لابأس بالتمتع بها في بيت أهلها إذا مكنوك من ذلك وجعلوك تخلو بها فلابأس أن تتمتع بها، في كل شيء من الجماع وغيره، وليس من شرط الجماع أن تكون في بيت مستقل)

لكن نبه الشيخ رحمه الله إلى خطر ذلك إذا كان على وجه سري فقال:

(يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها، بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك

أما على وجهٍ سريٍّ لايُعرف فهذا فيه خطر، فإنها قد تحمل منه ثم يُظن بها السوء أو ينكر اتصاله بها فيكون فتنة وشر كبير، فالواجب عليه أن يمتنع ويصبر حتى يتيسر الدخول والبناء بها، وإذا دعت الحاجة للاتصال بها والاجتماع بها فليكن ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها حتى لا يقع شيء يخشى منه العاقبة الوخيمة

وفق الله الحميع)

فتاوى ابن باز 21/ 208

ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[19 - 04 - 06, 08:26 ص]ـ

أحب أوضح لإخواني بأن الحكم الشرعي في المسألة يختلف أحيانا عن الفتوى؛ فيراعى هنا الأعراف والبلاد والشخص نفسه؛ ويوجد من المشايخ من يمنع ذلك بل و يمنع الخلوة تماما

ومنهم من يفتح الباب على مصراعيه ومنهم من يتوسط ويقول بكل شيء عدا الجماع

مثال:

يوجد رجل عقد على امرأة؛ وحملت منه أثناء العقد وقبل الدخول بها رسميا وبعد ذلك أختلفوا على الأثاث وما إلى ذلك فتركوا بعضهم بعضا؛ فما الحل لتلك المسكينة؛ مع العلم بأن الناس وأهلها أيضا لم يعرفوا موضوع الحمل هذا؛ فمن هنا يأتي الفتوى بعدم الجواز سدا لتلك الذريعة

فالشاهد بأن الفتوى غير الحكم الشرعي في هذه المسألة؛ مع مراعاة العادات والتقاليد والأعراف

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير