[من كانت عليه جنابة واذا اغتسل خرج الوقت , ماذا يقدم ..... شرط الطهارة او شرط الوقت؟؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 04 - 06, 06:04 م]ـ
[من كانت عليه جنابة واذا اغتسل خرج الوقت , ماذا يقدم ..... شرط الطهارة او شرط الوقت؟؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 04 - 06, 06:43 م]ـ
قال شيخ الاسلام رحمه الله:
(وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس , فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس , وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد , وأحد القولين في مذهب مالك.
وقال في القول الآخر: بل يتيمم أيضا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل , لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور.
لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها}. فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ , وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه. وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها.
وقال رحمه الله وتنبه لكلامه هنا:
(فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء , أو غسل: بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت لإمكانه. وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطها , فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب , بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين , إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي ; فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين , وإنما فيه صورة معروفة , كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي , ولا يفرغ إلا بعد الوقت ; وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت , ونحو هذه الصور , ومع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه , وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي. ومن قال ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها المحدود شرعا , فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين وإن كان مشتغلا بالشرط. وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري له منها ثوبا , وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت لم يجز له التأخير بلا نزاع. والأمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت , كان عليه أن يصلي في الوقت , وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب الإمكان , ولم ينتظر. وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن تؤخر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن تؤخر الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقت ; بل تصلي في الوقت بحسب الإمكان. وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحد , والمؤخر ليس بمؤخر عن الوقت الذي يجوز فعلها فيه ; بل في أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية , كما قال أبو بكر. وكذلك القصر , وهو مذهب الجمهور: كأبي حنيفة ومالك. وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت , مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة , ولا يعمل عملا كثيرا في الصلاة , ولا يتخلف عن الإمام بركعة , ولا يفارق الإمام قبل السلام , ولا يقضي ما سبق به قبل السلام , ونحو ذلك مما يفعل في صلاة الخوف , وليس ذلك إلا لأجل الوقت , وإلا ففعلها بعد الوقت ولو بالليل ممكن على الإكمال. وكذلك من اشتبهت عليه القبلة , وأمكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتي مصرا يعلم فيه القبلة لم يجز له ذلك ; وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة , ولا يتعلمها حتى يخرج الوقت. وهذا النزاع هو القول المحدث الشاذ الذي تقدم ذكره.
وأما النزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا استيقظ النائم في آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء: هل يصلي بتيمم؟ أو يتوضأ ويصل بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: الأول: قول مالك: مراعاة للوقت. الثاني: قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة. وهذه المسألة هي التي توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت , وليس كذلك ; فإن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ , كما ثبت في الصحيح , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها}. فجعل الوقت الذي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والانتباه , وحينئذ فمن فعلها في هذا الوقت بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها في الوقت , وهذا ليس بمفرط ولا مضيع لها , قال النبي صلى الله عليه وسلم: {ليس في النوم تفريط ; إنما التفريط في اليقظة}. بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت , بحيث لو أخرها عنه عمدا كان مضيعا مفرطا , فإذا اشتغل عنها بشرطها وكان قد أخرها عن الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه.
ماسبق منقول من مشاركة الشيخ زياد العضيلة في
موضوع قريب من هذا ....... واليك رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19864&highlight=%CA%DA%E1%E3+%C7%E1%CA%DF%C8%ED%D1+%E6%C 7%E1%CA%D4%E5%CF