تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل قال أحد من العلماء أن مس النجاسة من نواقض الوضوء؟]

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[13 - 04 - 06, 04:18 م]ـ

السلام عليكم,

دار نقاش بيني وبين أحد الإخوة قال فيه أن مس النجاسة من نواقض الوضوء, فقلت له أني سمعت الإجماع على خلاف ذلك, فنفى الإجماع, فسألته عن صاحب ذلك القول فأجاب بأنه لا يحضره الآن. وقد بحثت كثيراً عن قول (ولو كان شاذاً) بذلك فلم أجد, بل إن قول ابن قدامة في المغني يؤيد هذا الإجماع [264/ 1]: "فهذا جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء، إلا أنه قد حكي عن مجاهد والحكم وحماد: في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، الوضوء.

وقول جمهور العلماء بخلافهم، ولا نعلم لهم فيما يقولون حجة، والله سبحانه أعلم." إ. هـ, ولم أجد فيه مس النجاسة. إلا أنني لا أريد أن أقطع بالإجماع قبل التأكد.

فهل يعرف أحدكم الفصل في المسألة (هل هي محل إجماع أم اختلفوا فيها)؟ جزاكم الله خيراً

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 06, 02:11 ص]ـ

نعم أخي الكريم .. فقد قابلت كثيرا من (علماء العوام) يفتون بالتوضؤ من الإصابة بالنجاسة الأجنبية

لو أردت الفتوى، فمقرهم في مقاهي القاهرة، و هم يثبتوا لك أن هذا محل إجماع (ابتسامة)

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[14 - 04 - 06, 03:35 ص]ـ

أضحك الله سنك يا أخي محمد رشيد (اتبسامة من القلب)

لعلك في هذا استندت إلى ما قد نسميه (إجماع العكس) أي ما اتفق عليه جمهورهم فالصواب خلافه (ابتسامة)

نعود لموضوعنا. أمعنى هذا أن أقول للأخ أن المسألة مسألة إجماع كما سبق وأخبرته؟

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 03:32 م]ـ

قول غريب في نواقض الوضوء وهو ان من زاد على ثلاث في غسل اعضاء الوضوء ينتقض الوضوء ذكره ابن حجر رحمه الله مستدلين بقوله عليه السلام من زاد على هذا او انقص فقد اساء او ظلم والله اعلم

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:57 ص]ـ

أخي محمد رشيد أضحكني فعلا ..... و لعلماء العوام من مفضحات الأقوال ما الله به عليم ...... لكن الخطأ صدر عن أخي القاهري الذي دخل في جدل مع العوام ..... و هذا الخطأ يقع فيه غيره من طلبة العلم .... و الله المستعان على بعض علماء هذا الزمان فما بالك بالعوام.

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 01:41 ص]ـ

أخي ضفيري عز الدين,

العجيب في الأمر أن ذلك الأخ طالب علم وليس من العوام! وقد أصر على رأيه إصراراً جعلني أشك فلم أرغب في مزيد جدل حتى أتثبت. ولكن يبدو -والله أعلم- أنه قد وهم.

والله المستعان.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 06:50 م]ـ

نعود لموضوعنا. أمعنى هذا أن أقول للأخ أن المسألة مسألة إجماع كما سبق وأخبرته؟

الحمد لله وحده ...

لا.

ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 07:10 م]ـ

هذا نوع من الإجماع جديد ابتكره الأخ محمد رشيد، فماذا نسميه؟

ـ[أبو سراج]ــــــــ[17 - 08 - 06, 07:13 م]ـ

لا دليل من الكتاب والسنة على نقض الوضوء من مس النجاسة

وذلك أن الكلب نجس ولم نر نقرأ أن مسه نجس ولا بكتاب فقهي واحد

وكذلك الخمرة علىالراجح من أقوال أهل العلم

ولكن يجب التنزه عنه وإزالته فقط وهي ما تعرف بالطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث والخبث هو النجس ولا يلزم من إزالة الخبث الوضوء بل مجرد إزالة عينها سواء كانت على البدن او الثوب أو الأرض وما شابه أو إزالتة أثرها

والله أعلم

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[18 - 08 - 06, 07:48 م]ـ

الحمد لله وحده ...

لا.

جزاك الله خيراً,

أتعني بلا أنه ليس في المسألة إجماع؟ إن كان فمن المخالف؟

وقد حدثني أحد مشايخي أن المسألة محل إجماع ولكني أريد التثبت

بارك الله فيكم.

ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 01:06 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

لا.

؟؟؟

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:37 م]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي الفاضل أبا داوود ..

الإجماع قطعي (يقيني) أو سكوتي كما لا يخفى عليك ..

فالأول منهما (أمر وجودي) وليس (عدميًّا) فلا يكفي في حكايته عدم وجود خلاف في المسألة، بل يجب أن يحصل اتفاق عليها.

والأول أعمّ ..

والفرق بينهما أن حصول الاتفاق على المسألة يعني أن يتكلم كل مجتهد في عصرٍ بقول مثله فيها، أما عدم وجود الخلاف فقد يتحقق بألا تجد لبعض المجتهدين كلامًا في المسألة أصلاً.

فإن قيل: هذه الصورة الثانية هي المرادة بالإجماع السكوتي ..

قلتُ: نعم ولكن لا يخوّل لكل أحدٍ أن يحكي مثل هذا الإجماع وإن استفرغ وسعه في البحث في الكتب وسؤال من يعرفه من أهل العلم، إنما يشترط أن يكون واسع الدوران في الأقوال ومعرفة المذاهب المشتهرة وغيرها ..

وهذه لا يكفي فيها مطالعة كتب الفقه، بل يجب معرفة الفتاوى الخاصة لكل فرد من أفراد المجتهدين السابقين في المسألة بصورة أغلبية؛ من لدن الصحابة إلى آخر مجتهد زمن حكاية الإجماع السكوتي.

وكم من قولٍ في مسألةٍ ما كنا نظن وجوده ثم فوجئنا به منسوبا لأحد الأكابر من التابعين أو الصحابة.

لذلك لم تكن حكاية الإجماع بالأمر الهيّن السهل، وإلا لوجدت من استدرك على كتاب ابن المنذر مئات المسائل؛ ليس إلا لأنه وجد مئات المسائل لم يجد فيها خلافًا بعد بحثه في ما طالته يده من كتب الفقه.

فالحاصل أخي الفاضل أنه في مثل مسألتك هذه، مادمت لم تجد من حكى الإجماع ممن هو أهل لذلك، فيكفيك أن تنفي علمك أنت بالخلاف ..

إذ نفي أبي داوود علمه بالخلاف يختلف عن نفي ابن باز علمه بالخلاف يختلف عن نفي شيخ الإسلام ابن تيمية علمه بالخلاف ..

بارك الله فيك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير