تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الا تكون هذه القاعدة دليل على جواز حج المراة بدون محرم؟]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 04 - 06, 08:44 م]ـ

القاعدة الفقهية المعروفة (ماحرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة). الا يمكن الأستدلال بها على جواز سفر المراة للحج بدون محرم اذا كان الطريق امناً. حيث التحريم هو سداً للذريعة والحج مصلحة راجحة.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 04 - 06, 07:39 ص]ـ

القاعدة الفقهية المعروفة (ماحرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة). الا يمكن الأستدلال بها على جواز سفر المراة للحج بدون محرم اذا كان الطريق امناً. حيث التحريم هو سداً للذريعة والحج مصلحة راجحة.

هداك الله يا شيخنا أو يعارض هذا حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يعارض بالقواعد لأنها مسائل ظنية والنص قطعي محكم وفق الله الجميع

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 04:56 م]ـ

بارك الله فيكم

ولكن التحريم في هذه المسألة أصلا لم يكن سدا للذريعة؟!

بل التحريم في هذه المسألة بالنص

وهو قول جمهور أهل العلم

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[15 - 04 - 06, 02:48 م]ـ

اخي ابو مالك حفظك الله , قد يكون التحريم بالنص وهو سداً للذرائع اي تحريم لغيره.

مثلاً امر الله الانسان ان يغض بصره والنص قر أني واضح (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم). وغض البصر محرم بنص قرأني سداً لذريعة لأنه يفضي الى الزنا. هذا والله تعالى اعلم.

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 03:22 م]ـ

هداك الله يا شيخنا أو يعارض هذا حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يعارض بالقواعد لأنها مسائل ظنية والنص قطعي محكم وفق الله الجميع

اخي في الله: لا تظن اني اسمح للمرأة ان تسافر لوحدها اي سفر ليس سفر الحج فقط ولكن

لو قال لك قائل ان الله تعالى قال (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) هذا لفظ عام يشمل المرأة والرجل وهو مقيد بالاستطاعة والمرأة مستطيعة طبعا ستقول اللفظ عام ويخخصه احاديث (لا تسافر المرأة مسيرة ..................... ) اليس هذا ما ستقول وهذا على قول من يقول ان الاحاديث مخصصة للاية او مستثناة

ولكن ما هو الجواب اذا قال قائل ان هذه عمومات وهنا تعارض العمومين فماذا ستقول لان بعض العلماء يقول في هذه المسألة تعارض العمومين فايهما يقدم نرجوا الافادة

مع العلم ان الراجح عندي ان الاحايث مخصصة للاية والسفر مع المحرم من الاستطاعة فلايجوز سفرها من غير محرم ومع العلم ان الشافعي وقول عند المالكية انه يجيزون للمرأة السفر للحج ولو مع امرأة واحدة ولهم تفصيل في هذا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 04 - 06, 04:25 م]ـ

أخي أبو مالك حفظك الله , قد يكون التحريم بالنص وهو سداً للذرائع أي تحريم لغيره.

مثلاً امر الله الانسان ان يغض بصره والنص قر أني واضح (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم). وغض البصر محرم بنص قرأني سداً لذريعة لأنه يفضي الى الزنا. هذا والله تعالى اعلم.

تقصد (وإطلاق البصر محرم)

وكلامك حسن يا أخي الكريم

ولكن هناك فرق بين دليل الحكم وتعليل الحكم

فإن قلنا إن دليل الحكم هو النص وتعليله هو سد الذرائع، فهذا يختلف عن قولنا: إن دليل الحكم هو سد الذرائع فقط بغير أن يوجد له نص مفرد يدل عليه

والذي أظنه - والله أعلم - أن مقصود العلماء بهذه القاعدة (ما حرم سدا للذرائع يباح للمصلحة الراجحة) ما كان دليلُه هو سد الذرائع بغير أن يكون فيه نص مستقل.

ويدل على ذلك أيضا أن الحُكْم قد يكون له حِكَم متعددة؛ لأن الحكمة إذا كانت مستنبطة غير منصوصة لا نستطيع أن نقطع بأنها هي المراد الوحيد من كلام الشارع، فقد يكون للأمر حِكَم أخرى

والله تعالى أعلى وأعلم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:35 ص]ـ

اخي في الله: لا تظن اني اسمح للمرأة ان تسافر لوحدها اي سفر ليس سفر الحج فقط

هذا لا يلزم من كلامي بارك الله فيك ولم يدر في خلدي أنك تقول بهذا!!!!

وقبل أن نتشعب؟

لا بد من تحرير مسألة أولا هل وجود المحرم شرط في وجوب السعي أو هو شرط في وجوب الحج؟

ثم بعد ذلك ...... يكون خير إن شاء االله أنتظر ردك

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[17 - 04 - 06, 07:37 ص]ـ

وقبل أن نتشعب؟

لا بد من تحرير مسألة أولا هل وجود المحرم شرط في وجوب السعي أو هو شرط في وجوب الحج؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير