تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم بعد ذلك ...... يكون خير إن شاء االله أنتظر ردك

بارك الله في الاخ المبارك

هل المحرم شرط في وجوب السعي فهذه الجملة لم اسمع او اقرأ عنها اما الذي قرأته وسمعته ان المحرم هل هو شرط وجوب او شرط اداء والمسألة في هذين خلافية والذي اميل اليه انه شرط وجوب لا شرط اداء

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[20 - 08 - 06, 02:12 م]ـ

الأخوة الكرام بارك الله فيكم اسمحوا لي بهذه المشاركة وهي المشاركة الأولى لي في هذا المنتدى المبارك باسمي الصريح

أنواع السفر بالنسبة للمرأة:

يكمن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

الأول:وهو السفر الواجب، وهو السفر لأداء حج الفريضة (والعمرة عند من يقول بوجوبها) فهل يشترط في هذا السفر وجود المحرم؟ العلماء في ذلك على أقوال:فمن أهل العلم من جعل المحرم من السبيل بالنسبة للمرأة، فإن لم يكن لها محرم أو زوج لم يتحقق شرط الاستطاعة، ومن ثم فالحج غير واجب عليها، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، قال ابن عبد البر: (ممن ذهب إلى هذا الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، إلا أن الأثرم روى عن أحمد بن حنبل أنه قال:أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء وكل من تأمنه) ومن الممكن الاستدلال لذلك بما روى الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم)، ومن أهل العلم من جعل المحرم شرطا في الأداء بنفسها، فلا يمنع عدم وجود المحرم من وجوب الحج واستقراره في الذمة، لكن لا تؤديه بنفسها إلا مع وجود المحرم، والفرق بين هذا والذي قبله أنه في هذه الحالة إذا انقطع أملها في المحرم، وكانت موسرة فيجب عليها أن توكل من يحج عنها، أما في الحالة الأولى فلا يجب عليها شيء.

وهناك من أهل العلم من يكتفي بالرفقة المأمونة، أو وجود النسوة الثقات، فتسافر المرأة مع النسوة الثقات بلا محرم، إذا كان الطريق آمنا، قال ابن حجر: (والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم، أو النسوة الثقات) وهو رواية عن أحمد كما تبين آنفا.

فمن جوز للمرأة الحج من غير محرم فقد جعل قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) الآية مخصصا لعموم حديث النهي عن السفر بغير محرم، فكأنه يقول السفر بغير محرم لا يجوز إلا سفر الحج لهذه الآية.

ومن منع المرأة من الحج إلا مع وجود المحرم أو الزوج فقد جعل الحديث مخصصا لعموم الآية، فكأنه يقول الحج واجب على من ملك النفقة وكان مستطيعا لذلك إلا المرأة فإنه ينبغي أن يكون معها فوق ذلك المحرم، قال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد:هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى:ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عام في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع، وقوله ? لا تسافر المرأة إلا مع محرم، عام في كل سفر، فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث، فيحتاج إلى الترجيح من خارج) قال ابن حجر:في شرحه لحديث حج أزواج النبي ? زمن عمر رضي الله عنه: (ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق، أول أحاديث الباب لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ? على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك)، ومما يمكن الاستشهاد به في ذلك ما رواه الدارقطني: (أن عدي بن حاتم وقف على رسول الله ? فقال له رسول الله ?:يوشك أن تخرج المرأة من الحيرة بغير جوار أحد، حتى تحج البيت، ويوشك أن يفيض المال حتى يغتم الرجل من يقبل منه صدقته، قال:فرأيت المرأة تخرج بغير جوار أحد حتى تحج البيت) وأصله في البخاري بلفظ: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله .. قال عدي:فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) , وأقرب الأقوال عندي في ذلك ما كان موافقا لفعل أمهات المؤمنين، وموافقة عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والصحابة معهم رضي الله عنهم أجمعين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير