تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 05:09 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف اهل العلم في سفر المرأة بدون محرم 0فبعضهم أخذ بعموم اللفظ فحرموا سفرها بدون محرم سواء قرب السفر او بعد وسواء كانت شابة او عجوزا وسواء كان معها رفقة من النساء او لا وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية واليه ذهب ابراهيم النخعي والشعبي وطاووس

اما الجمهور فذهبوا الى تحريم ذلك على الشابة وتساهلوا في المرأة الكبيرة،

وبعضهم خصص السماح بوجود رفقة من النساء وبعضهم اباحه حين يكون الطريق آمنا

اما شيخ الاسلام ابن تيمية فنقل عنه في الاختيارات قوله (وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم،لزوال العلة00000وقال (وهذا متوجه في كل سفر طاعة)

قلت: والمسألة موضع اجتهاد بين العلماء فمن رأى عموم النصوص أجراها على ظاهرها ومنع مطلقا،ومن رأى المعنى الذي حرم السفر من أجله أباحه في صورة تبعد الشبهة بها،وتخف الريبة حولها،

والراجح ماقاله الشيخ من الجواز مع وجود الأمن والله أعلم)) قاله الشيخ البسام رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام المجلد الرابع--

وقال في موضع اخر من الكتاب نفسه (والقصد من المحرم معلوم والعلماء تجاه هذا لهم اتجاهات فبعضهم يتمسك بظواهر النصوص فلم يرخص للمرأة السفر بدون محرم سواء كانت مسنة او شابه وسواء كانت مع رفقة آمنة أو لا وسواء كانت ثقة في نفسها أو لا

وبعضهم نظر الى معنى ومراد الشارع فما دام أن حال الطمع في المرأة موجود فالعمل بالنصوص واجب

واذا فقد هذا الخوف بأن كانت ثقة في نفسها ومع نساء ثقات أو كانت في مجمع حاشد كالطائرة

يودعها محارمها ويستقبلها محارمها فهؤلاء لا يتمسكون بظواهر النصوص ويرون أنه لايوجد محذور

ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[26 - 08 - 06, 08:20 ص]ـ

السلام عليكم:

كيف لا يوجد محذور والمرآة قد يتعرضها من لا خلاق له كأن يستغل الزحام فيضايقها بما لا يحتاج فيه إلى تفصيل؟؟

بل قد تهبط الطائرة اضطرارا في محطة أخرى غير محطة الوصول فتذهب المرأة ألى الشقق المفروشة لتبحث عن مأوى حتى يوم الغد إن كانت هناك رحلة وما الذي تتصوره من مرأة تذهب في الليل لتبحث عن مأوى ..

ثم الناس يختلفون فهناك من النساء من عندها تساهل أو غفلة بفرض حسن النية وكم من النساء ينكشف جزء من ساقها ونحرها ونحو ذلك فتكون مطمع؟؟

ثم حديث النبي: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء تحذير للأولياء: احفظ نساءك لا يفتن ولا يفتن!!

ـ[ممدوح الرويلي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 02:30 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل كان ذلك نقلا لكلام الشيخ البسام والمسألة كما قال مسألة اجتهادية

ثملو نظرت الى الاحتمالات التي ذكرت هذه محتملة حتى بدون سفر اذا قد يتعرض لها وهي ذاهبة الى اي مكان من غير سفر ومحتملة حتى مع سفر المرأة مع محرم

ثم الا يفرق بين السفر في السابق وفي الوقت الحاضر اذ السفر في السابق فيه مشقة ويحتاج الى وقت طويل.

ولشيخ خالد المصلح كلام في هذه المسألة

السؤال:

أنا عمري ستة وعشرين سنة وأريد أن أحج أم زوجي وجماعة من جنسياتنا في حافلة وهذه أول حجة لي فما حكم حجي بدون محرم وحج حماتي علماً أن رفقتنا مأمونة إن شاء الله.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة السفر لا إلى الحج ولا إلى غيره من غير محرم لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)). ولغير هذا من النصوص النبوية التي فيها تحريم سفر المرأة بغير محرم دون تخصيص لسفر من سفر فيدخل فيها سفر الحج، ولذلك سأل الصحابي رسول الله صلى الله علية وسلم لما سمع مقالته هذه فقال كما في حديث ابن عباس يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال النبي صلى الله علية وسلم: ((فانطلق فحج مع امرأتك)) ومما لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يجوز سفر المرأة من غير محرم إذا لم يؤمن عليها قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (1/ 175): "وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء". والخلاف الواقع بين العلماء في سفر المرأة من غير محرم إنما هو يحصل فيه الآمن على المرأة وحفظها كسفرها مع نساء ثقات ورجال مأمونين. فذهب إلى جواز سفر المرأة للحج الواجب مع الرفقة المأمونة المالكية والشافعية ورواية عن أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك فقال الباجي من المالكية في توجيه اشتراط الرفقة الآمنة في كتابة المنتقى (3/ 82):" ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حالة الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي" وقد جاءت بعض الآثار عن الصحابة يفهم منها جواز سفر المرأة من غير محرم كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلي (7/ 47) عن ابن عمرو وعائشة رضي الله عنهما ومما استدل به على جواز حج المرأة من غير محرم ما في صحيح البخاري (186) أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف.

والذي يظهر لي أنه إذا كان السفر آمناً لا خوف فيه على المرأة من الفتنة والشر فإنه يجوز سفرها من غير محرم. وإذا لم تؤمن الفتنة والشر عليها فإنه لا يجوز. وإذا اشتبه الأمر فالسلامة لا يعدلها شيء. والله تعالى أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

27/ 11/1424هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير