لا أعلم ما يدل على نجاسته؛ لكونه شجرة معروفة، والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة، ولكن استعماله محرم - في أصح قولي العلماء - لما فيه من المضار الكثيرة.
وينبغي لمتعاطيه ألا يستعمله وقت الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة من أجله، بل يجب على المسلم أداء الصلاة في وقتها في الجماعة مع إخوانه المسلمين في المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له إلا من عذر)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftn1#_ftn1) خرجه ابن ماجه والدار قطني والحاكم بإسناد صحيح.
وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: ((خوف أو مرض))، وليس استعمال القات عذراً شرعياً، بل هو منكر، وإذا أخر مستعمله عن الصلاة في وقتها أو في المسجد مع الجماعة، كان ذلك أشد في الإثم. وليس لمستعمله الجمع بين الصلاتين؛ لأن استعماله ليس من الأعذار الشرعية التي تسوغ الجمع بين الصلاتين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علّم أصحابه أوقات الصلاة وأوضح لهم أولها وآخرها قال: ((الصلاة بين هذين الوقتين)) [2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftn2#_ftn2).
وثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أعمى قال: ((يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)) [3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftn3#_ftn3)، وفي رواية لغير مسلم سندها صحيح، قال له صلى الله عليه وسلم: ((لا أجد لك رخصة)) [4] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftn4#_ftn4).
فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها، كلها تدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل وتحريم التأخر عنها، أو الجمع بين الصلاتين بغير عذر شرعي.
ونصيحتي لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخدرات، أن يحذروها غاية الحذر، وأن يتقوا الله في ذلك؛ لما في استعمالها من المعصية لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما فيها من الأضرار العظيمة والعواقب الوخيمة، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
فنسأل الله أن يهدي المسلمين لكل ما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، ويعيذهم من جلساء السوء الذين يصدونهم عن الخير؛ إنه جواد كريم. والله ولي التوفيق.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftnref1#_ftnref1) أخرجه ابن ماجة برقم: 875 (كتاب المساجد والجماعات).
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftnref2#_ftnref2) أخرجه أحمد برقم: 10819 (كتاب باقي مسند المكثرين).
[3] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftnref3#_ftnref3) أخرجه مسلم برقم: 1044 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة)، باب (يجب إتيان المسجد على من سمع النداء).
[4] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3219#_ftnref4#_ftnref4) أخرجه أبو داود برقم: 465 (كتاب الصلاة)، باب (في التشديد في ترك الجماعة)، وابن ماجة برقم: 784 (كتاب المساجد والجماعات)، باب (التغليظ في التخلف عن الجماعة).
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع محمد المسند، ج3، ص: 445 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون
حكم القات والدخان وصحبة من يتناولهما
ما الحكم في القات والدخان الذين انتشرا بين بعض المسلمين؟ وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو كلاهما؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن كان يتعاطى شيئاً من هذين الصنفين؟
لا ريب في تحريم القات والدخان؛ لمضارهما الكثيرة، وتخديرهما في بعض الأحيان، وإسكارهما في بعض الأحيان - كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما - وقد ألف العلماء في تحريمهما مؤلفات كثيرة، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - مفتي البلاد السعودية سابقاً - رحمه الله -.
فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما، ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ولا التجارة فيهما، وثمنهما حرام وسحت، نسأل الله للمسلمين العافية منهما.
¥