تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ليس كل زيادة مقدمة من البنك تكون "ربا "!]

ـ[الموسى]ــــــــ[14 - 08 - 06, 04:01 م]ـ

لم اقوم بانزال هذا المقال الا وكلي ثقة بان غالب المتواجدون اهل لان يتعاملوا مع هذا المقال بانصاف وتجرد وبعيدا عن التصرفات غير المسؤولة حيث اني اعجبت بهذا التعامل الراقي من قبل اعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وكيف تعاملوا مع هذا القول بكل (شفافية _ واحترام) واردت من اخواني الفضلاء ان يقرؤوا وتكون لهم مشاركة علمية ..

بسم الله الرحمن الرحيم

مناقشة فقهية

لفتوى إباحة الفوائد المصرفية الصادرة عن مجمع

البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر حل الفوائد المصرفية التي تبذلها البنوك الربوية

للموعدين (!) وذلك في استفتاء وجه إليه من عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

وفيما يلي نص الاستفتاء وجواب مجمع البحوث عن ه، ثم تعليق مجمع فقهاء الشريعة

بأمريكا عل ى هذه النازلة لما تحمله من سابقة بالغة الخطورة لا عهد ?مع الأزهر لغيره من

ا?امع الفقهية ? ا، بل تناقض ما اتفقت عليه هذه المؤسسات قاطبة من القطع بحرمة هذه

الفوائد، وفي مقدمتها بل ومن أقدمها مجمع البحوث الإسلامية ذاته، والذي كان قد

أصدر قراره في هذا ا لصدد بالإجماع في مؤتمره المنعقد في القاهرة عام 1385 ه -

1965 م وقد حضر هذا المؤتمر ممثلون ومندبون عن (خمس وثلاثين دولة إسلامية)

والله نسأل أن يجنبنا الزلل وأن يلهمنا الرشد في القول والعمل.

نص الاستفتاء الموجه إلى مجمع البحوث

الإسلامية بالأزهر

بعث الدك تور / حسن عباس زكي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية

2002 إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور / محمد سيد /10/ الدولية كتابا بتاريخ 22

طنطاوي شيخ الأزهر وهذا نصه:

حضرة صاحب الفضيلة الدكتور / محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد:

فإن عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدمون أموالهم ومدخرا?م للبنك

الذي يستخدمها ويستثمرها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في

مدد يتفق مع العميل عليها، ونرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة.

رئيس مجلس الإدارة

توقيع

(دكتور/ حسن عباس زكي)

نص فتوى مجمع البحوث الإسلامية

الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولة أو مع غيره من البنوك

ويقومون بتقديم أموالهم ومدخرا?م إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في

معاملاته المشروعة، مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه

عليها ..

هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيه ا، لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو

من السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، مدام

الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة:

?يا َأي?ه?ا الَّذِي ? ن آ?م?نوا َ لا ?تْأ ُ كُلوا َأ ? م ? واَل ُ ك ? م ?بي??ن ُ ك ? م بِاْل?باطِلِ إِلاَّ َأن ?ت ُ كو َ ن] قال الله تعالى:

. [[النساء: 29 [تِ ? جا ? رًة ? عن ?ت ? راضٍ م??ن ُ ك ? م

أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان، لا يحل لك م، ولا يليق بكم أن يأكل بعضكم

مال غيره با لطرق الباطلة التي حرمها الله تعالى كالسرقة، أو الغصب، أو الرب ا، أو غير

ذلك مما حرمه الله تعالى لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات

الناشئة عن التراضي الذي لا يحلم حراما ولا يحرم حلالا، سواء أكان هذا التراضي فيما

بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول

بين الطرفين.

ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا

وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه.

ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما،

إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في

ا?تمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها.

ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادة

الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15 % ثم انخفض

. % الآن إلى ما يقرب من 10

والذي يقوم ?ذا التحديد القابل للزيادة أو النقصا ن، هو المسئول عن هذا الشأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير