تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الديرزوري

إيجاد جميع المشاركات للعضو الديرزوري

06/ 07/06, 08:11 08:11:04 PM

الديرزوري

عضو مميز تاريخ الانضمام: 24/ 03/06

محل السكن: سوريا

المشاركات: 622


القسم الثالث
الأدلة
أولاً – أدلة القائلين بعدم الجواز:
1 - حديث وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد ... والذي فيه فقال رسول الله ?: إنها ليست بدواء ولكنها داء ... وقد مر في قسم الأحاديث الواردة في مجال البحث. فقد نفى رسول الله أن تكون دواءً بل صرح بأنها داء والداء لا يجوز تناوله ولا التداوي به. وهذا الحديث نص قاطع في التحريم.
2 - الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الموضوع منها حديث أم سلمة، وحديث أبي الدرداء وحديث ابي سعيد الخدري وقد مرت كلها سابقاً فلا داعي لتكرارها.
3 - الآثار الواردة عن سيدتنا عائشة وسيدنا عمر، وابنه، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
فمن هذه الأحاديث وهذه الآثار، نجد واضحاً أن النهي عن التداوي بالخمر إنما جاء مطلقاً دون أن يفصل بين حال المضطر أو غيرها. فدل ذلك على عموم تحريم التداوي بها، ثم إننا نجد أن الحديث الأول - وقد رواه الإمام مسلم واحمد والترمذي وصححه - نص قاطع في الموضوع، ويصرح النبي عليه الصلاة والسلام بعد نهيه عن صنع الخمر للتداوي، وبعد نفيه أن يكون فيه فائدة أو دواء أو علاج، يصرح بأنها داء، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلاَّ وحي يوحى.
4 - إن الخمر محرمة لعينها، فلم يبح التداوي بها، كلحم الخنزير.
5 - ثم إن تحريم الخمر مقطوع به , وحصول الشفاء مشكوك به وغير متقين، بل حصول الشفاء بأي دواء كان غير مقطوع وان كان الدواء من الطاهرات، فكيف إذا كان التداوي بالخمر، ولا يغلب المشكوكُ فيه المقطوعَ به،
بل أخبرنا رسول الله ? في هذا المجال انه لا شفاء به مطلقاً فدل ذلك على تحريمها، وعلى عدم نفعها بالإطلاق.
6 - يقول ابن القيم: إن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. أي أن الله عزّ وجل أمرنا بالاجتناب بقوله (فاجتنبوه) والاجتناب أقوى من قوله لا تشربوه، فإذا كان الأمر الاجتناب في الحالة العادية- حالة الصحة -، فمن باب أولى في حالة المرض.
7 - إن النهي عن التداوي بالخمر ضرورة يقتضيها باب سد الذريعة في الشريعة الإسلامية، هذا فضلاً عن النصوص السابقة، فإذا أبحنا لبعض المرضى التداوي بالخمر ,فإن ّ بعض ضعاف النفوس يحتجون لشربها بالمرض من أجل نيل اللذة والنشوة.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله.:. .. فإن في إباحة التداوي به، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، ولا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها، جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن ن ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله، وفتح الذريعة إلى تناوله، تناقضاً وتعارضاً.
وذكر الإمام المباركفوري زبدة هذا الكلام فقال بعد أن ذكر مرحلة تحريم الخمر، وحالة المسلمين عند ذلك: فلما حرمت عليهم صعب عليهم تركها, و النزوع عنها، فغلظ الأمر فيه بإيجاب العقوبة على متناولها ليرتدعوا، وليكفوا عن شربها، وحسم الباب في تحريمها (وكان قد ذكر حديث طارق بن سويد) على الوجوه كلها , شرباً وتداوياً لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض.
8 - (سلّم لأهل الاختصاص) قاعدة عقلية علمية منطقية عند جميع العقلاء وأهل الاختصاص في مسألتنا هم الأطباء. ومعظم الأطباء منذ فجر الإسلام إلى الآن يذكرون أضرار الخمر ن وينفون منافعها، وعدم صلاحيتها للدواء، ومن تتبع كتب الطب النبوي، والإعجاز النبوي يجد ذلك واضحاً. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطب النبوي فصلاً عن هديه ? في تحريم التداوي بالمحرمات والخمر.
ثانياً – أدلة المبيحين للتداوي بالخمر:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير