تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - الآيات القرآنية التي تبيح المحظورات عند الضرورات كما في قوله تعالى ( ... وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاّ ما اضطررتم إليه) والتداوي حالة من حالات الضرورة التي يدفع فيها الإنسان الضرر عن نفسه سواءً كان التداوي بالطاهر أو النجس أو المحرم كالخمر مثلاً، ومنها قوله تعالى ( .. فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه) وقوله (وما جعل عليكم في الدين من حرج).

2 - قياساً على من أكره على شربها , وعلى من غصّ فأباح له الشارع تجرعها، وقياساً على سائر ما يضطر الإنسان إليه.

3 - قياساً (كما في حديث عرينة) على جواز شرب النجاسات للتداوي، فقد أباح النبي ? للعرنيين شرب أبوال الإبل. وهو حديث صحيح كما مرّّ بنا سابقاً.

4 - ذهبوا إلى أن الأحاديث التي تنهي عن التداوي بالخمر محمولةُ على حالة التداوي بها من غير ضرورة ملجئة، كما يظن نفعها ولو بإخبار طبيب وفي هذه الحالة لا يوجد ضرورة هناك , فهذه هي حالة اختيار وإليها يتوجه أحاديث النهي عن التداوي بالخمر، أما إذا اضطر الأمر يعمل بآيات الكتاب العزيز توفيقاً بين الآية والحديث.


فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير