تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأحاديث التي استدل بها الجمهور نوقشت بأن النهي الوارد فيها محمول على حال اختيار في غير ضرورة إلى ذلك، وعلى فرض حملها على العموم تكون مخصصة بنص الكتاب الذي أباح المحرم في حالة الضرورة، ومنه الانتفاع. والحقيقة أنه لا معارضة بين عموم الأحاديث، وعموم الإباحة المأخوذة من نص الكتاب في حالة الاضطرار لان الإباحة المستثناة للضرورة عامة، وأحاديث النهي عن التداوي بالخمر خاصة , فيتعين العمل بعموم الإباحة المستثناة في الكتاب في كل ضرورة إلاّ ما أخرجه الدليل من حرمة التداوي بالخمر.

وتأول بعضهم كلمة (داء) في حديث طارق بن سيود رضي الله عنه (إنها ليست بدواء ولكنها داء) تأولوها بالإثم , فقد يستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب، وكان العرب إذا تبايعوا حيوانا قالوا: برئت من كل داء، يريدون العيوب. وقال رسول الله ? (دبّ إليكم داء الأمم قبلكم البغي والحسد).

فقوله في الخمر: أنها داء أي لما فيها من الإثم، فنقلها عليه الصلاة والسلام عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة. قالوا: ومعلوم أنها من جهة الطب دواء من بعض الأسقام وفيها مصحّة للبدن. وهو قول غير مقبول كما سيمر مستقبلاً عن شاء الله.


فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير