ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:25 م]ـ
أخي أشرف
قد أنكِر على من يصحح النكاح بلا ولي
وقد أنكر على من يجيز الوضوء بالنبيذ
وقد أنكر على من يبيح الغناء
وقد أنكر على من يجيز التدخين أو ..... أو ..........
والإنكار في مثل هذا المقامات ثابت حتى عن الصحابة.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[08 - 04 - 07, 10:07 م]ـ
أخي الكريم أبو يوسف التواب:
نعم ما ذكرته من أمثلة لخلاف الصواب والخطأ صحيح وينكر على قائله لكن عند إطلاق الإنكار يفهم منه التشديد والتعنيف أما خلاف الصواب والخطأ فالقاعدة فيه:نصحح ولا نجرح ففيه - أي في خلاف الصواب والخطأ - نوع إنكار لكن إنكار دون إنكار!!
ولك أن تقول - أخي الغالي - إنكار باعتبار دون اعتبار.
فهو أشبه عندي بالاعتراض منه بالإنكار.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 04 - 07, 02:11 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الطيب
إذن كان لا بد أن تبين مصطلحك الخاص، ثم لا مشاحة بعدئذٍ في الاصطلاح.
ـ[ابوسفر]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:50 ص]ـ
أحبابي في الله أبو الحسن الأثري , أشرف الغمري , أبو يوسف التواب:
أشكر لكم حسن تجاوبكم وحرصكم على إثراء الموضوع , وجزاكم الله خيرا.
وأود التعليق على مادار فأقول مستعينا بالله: إن من يتأمل كلام الشافعي رحمه الله تعالى الذي
ذكرته في المقال ليتعجب منه , فهو رحمه الله لم يجعل من أفتى بجواز نكاح المتعة , وجواز إتيان النساء في أدبارهن ممن ترد شهادته , لماذا؟ قال رحمه الله: "لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم , وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عزوجل " إذا المدار هنا على الاجتهاد فمتى صدر القول من المجتهد عن اجتهاد فهو معذور سواء كان هذا القول مما شاع فيه الخلاف أو ندر فالعبرة ليست بالكثرة كما سبق وسواء كان مما تحتمله الأدلة أولا تحتمله لأن كون الخلاف له وجه أولاوجه له أمر راجع إلى تفاوت الأفهام إلا أن هذا مقيد بمايلي: 1 - ألا يكون الخلاف في ماعلم من الدين بالضرورة كالأركان الخمسة , وحرمة الزنا , وحرمة الخمر - جملة دون الخوض فيما يشمله اسم الخمر شرعا - (غير أنه ينبغي التفريق بين تخطئة المجتهد ونسبته إلى الإثم فهو مقطوع بخطئه فيما علم من الدين بالضرورة وإن كان مجتهدا لكنه لايأثم شرعا كما في قصة قدامة بن مظعون لما شرب الخمر متأولا قول الله تعالى " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .... ) 2 - ألا يكون المجتهد قد علق قوله على صحة حديث ثم يتبين له صحته فهنا لايكون معذورا إن لم يرجع عن قوله 3 - ألا يكون المجتهد قد علق قوله على تأويل ثم أجيب عن هذا التأويل جوابا لايجد له المجتهد مايدفعه فهنا لايكون معذور أيضا.
وإن وجد من الصحابة إنكار في مسائل ليست مما علم بالضرورة فخي لاتخلو عن احتمالات:
1 - إما أن المنكر يرى اجتهادا أن القول لاوجه له 2 - أو يرى أن صاحبه قامت عليه الحجة إلى غير ذلك من الاحتمالات.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 04:14 م]ـ
في تصوري أن المسائل على قسمين:
1 - مسائل خلافية
2 - مسائل اجتهادية
فالمسائل الخلافية هي: التي يكون في المسألة نص واضح فهذه ينكر فيها على المخالف.
وأما المسائل الاجتهادية وهي: المسائل التي ليس فيها نص أو أن الاستدلال فيها غير واضح كمسائل النوازل فهذه لا ينكر فيها لأنه لا يستطيع أحد أن يجزم بقول ودليله حديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)
وأذكر أن هناك كتاب بسط هذه المسألة بعنوان (الإنكار في مسائل الخلاف) وأظنه للطريقي إن لم تخني الذاكرة.