[حكم الآنية مقبضها فيه شيء من الذهب]
ـ[أبو الزبير الحنبلي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 06:19 م]ـ
السلام عليكم
ما حكم الآنية المصنوعة من الحديد إلا أن الجزء الصغير الذي يلصق المقبض بالآنية مطلي بالذهب؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 08:34 ص]ـ
وضَبَّةُ العَسْجَدِ حَرِّم مطلقا ... كذا الإمامُ النوويُّ حَقَّقا
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[28 - 04 - 07, 11:43 م]ـ
لا يجوز الاكل او الشرب فى أنية الذهب والفضه والمموه بهما وهناك من العلماء من حرم استعمالها مطلقا ولكن الراجح والله أعلم أن التحريم قاصر على الأكل والشرب وهذا قول الشافعى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 04 - 07, 03:38 ص]ـ
أخي أبا الحارث
أحسِن النقل ودقق بارك الله فيك
والراجح هو المشهور في مذاهب الأربعة وغيرهم من تحريم ذلك للوجوه التالية:
1. أن النص في تحريم الأكل والشرب خرج مخرج الغالب؛ لأنه إذا منع من الأكل والشرب فيهما مع شدة الحاجة إليهما، كان المنع من بقية وجوه الاستعمال أولى.
ونظير ذلك قوله تعالى: ((لا تأكلوا الربا)) فهل يجوز أن يستعمل في غير الأكل؟!!
2. أن خاتمة الحديث تدل على عموم المنع: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
3. أن العلة واحدة، ولا وجه للتفريق ... لأن فيه ظاهرية تمنع القياس /الجلي/.
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[29 - 04 - 07, 07:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى أبا يوسف على النصيحه ..... سأحسن النقل وأدقق ان شاء الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:31 ص]ـ
جزيت خيراً
وأحسن الله إليك
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 03:37 ص]ـ
هذه المسألة وهي حكم استعمال الآنية المضببة بالذهب في الشرب تحريرها:
1 - أن قول الجماهير منهم الأئمة الأربعة على تحريم استعمال آنية الذهب في الأكل والشرب وقد حكي الإجماع في ذلك والادلة صريحة في المسألة كحديث حذيفة في الصحيحين وحديث أم سلمة في مسلم.
2 - المضبب بالذهب: والمضبب الذي به ضبة و الضبة / هي قطعة يسيرة يصلح بها صدع الباب أو الإناء ونحوهما فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:
القول الأول: قالوا بجواز الاستعمال وهذا قول أبي حنيفة وابن حزم.
القول الثاني: قالوا بالتحريم وهذا قول الجمهور.
استدل أصحاب القول الأول: بأن النهي إنما ورد على استعمال الآنية وهذا ليس بإناء. وكذلك قالوا لما جاز التضبيب بالفضة جاز التضبيب بالذهب لأنهما استويا بالتحريم في الأصل فكذلك هنا.
ويجاب عن استدلالهم: بالتفريق بين الذهب والفضة فباب الفضة أوسع من باب الذهب بل إن ابن تيمية يرى أن الأصل في الفضة الإباحة بخلاف الذهب.
وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا: بأن الأصل في استعمال الذهب والفضة التحريم وجاء الدليل على جواز ضبة الفضة فقط وتبقى ضبة الذهب على الأصل وهذا هو الأقرب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:00 م]ـ
وعليكم السلام
جزاكم الله خيرا