تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 07:18 ص]ـ

نعم بارك الله فيك ..

أردت ذكر الشروط التي يقاس بها على الخفين

وتعرضت للشراب المعروف الآن ..

أردت إعطاء فكرة عامة للقارئ

بورك فيك

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 02 - 07, 12:10 م]ـ

مسح على الجورب الرقيق جائز والله اعلم

مراجعة الشرح الممتع لابن عثيمين

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:55 م]ـ

لا يخفى علي رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

لكننا نناقش هذا الرأي الآخر، ومدى كونه أقيس وأقرب للخف الذي جوز الشرع أن نمسح عليه.

بارك الله فيك

ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[25 - 02 - 07, 11:31 ص]ـ

لا خلاف بين العلماء في جواز المسح على الخفين ولكن من تأمل أقوال فقهاء المذاهب الأربعة والشروط التي وضعوها بلا دليل يرى عدم جواز المسح على الجوربين. قلت والصحيح جاوزه، قال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس " وذكر ابن حزم عددا كبيرا من السلف قالوا بالمسح على الجوربين؛ منهم: ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وأورد عددا من الآثار المتعلقة بذلك " راجع انظر المحلى 2/ 115 مسألة 212. قلت هذه الآثار أخرجها عبدالرزاق في المصنف 745 و 773 و 779 و 781 و 782 وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي 1/ 285 وكثير من أسانيدها صحيح عنهم وبعضهم له أكثر من طريق واحد ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين، وسنده صحيح رواه عبدالرزاق 779 وابن أبي شيبه 1/ 188 مختصراً، وعن يحيى البكاء قال: " سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، ويلقى نافع ذلك عنه، فقال: هما بمنزلة الخفين " اخرجا ابن أبي شيبة بسند حسن عنه، وكذلك قال إبراهيم النخعي، أخرجه بسند صحيح عنه. قال أبو عيسى الترمذي: " سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال: فعلت اليوم شيئاً لم أكن أفعله: مسحت على الجوربين وهما غير منعلين " وعن عطاء قال: " المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين " أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 180 بإسناد صحيح عنه. والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[25 - 02 - 07, 11:31 ص]ـ

لا خلاف بين العلماء في جواز المسح على الخفين ولكن من تأمل أقوال فقهاء المذاهب الأربعة والشروط التي وضعوها بلا دليل يرى عدم جواز المسح على الجوربين. قلت والصحيح جاوزه، قال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس " وذكر ابن حزم عددا كبيرا من السلف قالوا بالمسح على الجوربين؛ منهم: ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم النخعي، وأورد عددا من الآثار المتعلقة بذلك " راجع انظر المحلى 2/ 115 مسألة 212. قلت هذه الآثار أخرجها عبدالرزاق في المصنف 745 و 773 و 779 و 781 و 782 وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي 1/ 285 وكثير من أسانيدها صحيح عنهم وبعضهم له أكثر من طريق واحد ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين، وسنده صحيح رواه عبدالرزاق 779 وابن أبي شيبه 1/ 188 مختصراً، وعن يحيى البكاء قال: " سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، وتلقى نافع ذلك عنه، فقال: هما بمنزلة الخفين " اخرجا ابن أبي شيبة بسند حسن عنه، وكذلك قال إبراهيم النخعي، أخرجه بسند صحيح عنه. قال أبو عيسى الترمذي: " سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال: فعلت اليوم شيئاً لم أكن أفعله: مسحت على الجوربين وهما غير منعلين " وعن عطاء قال: " المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين " أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 180 بإسناد صحيح عنه.كلمة أحببت أن أذكرها " كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل " والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:57 م]ـ

سبحان الله ..

شيخ عبدالرحمن وفقك الله: هل خفي عليك أن لفظة الجوربين عندهم ليست هي الشراريب التي عندنا؟!

وهل خفي عليك أن المذاهب الأربعة لها أدلة على ما اشترطوه من شروط، بعضه من السنة الصحيحة، والآخر: دليل الوجود (ما وجد زمن التشريع)؛ فهم يرجعون للعرف في زمن التشريع لاضطراب العرف في هذه المسألة بعده.

نعم! قد لا يوافقون على بعض ما ذكروه، وقد نقول إنه من أضعف الأدلة، لكننا لا نقول: ليس لهم دليل!

وجزاك الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير