تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[26 - 02 - 07, 12:08 م]ـ

جزاك الله خيراً يا أبا يوسف.

لا شك أن المسح على الخفين والجوربين والنعلين والخف أو الجورب المخرق واللفائف كل ذلك جائز بإذن الله وجاءت به السنة وآثار السلف الصالح رحمهم الله، وإني أرى أن الكثير من الشروط التي وضعها فقهاء المذاهب مما لا دليل عليها سوى الرأي، وأختم ذلك بما قاله ابن حزم رحمه الله (2/ 100) لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن، من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء، بهذا جاءت السنة، (وما كان ربك نسيا) وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين، ومسح على الجوربين: أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقاً فاحشاً أو غير فاحش وغير المخرق، والأحمر والأسود والأبيض والجديد والبالي، فما خص عليه السلام بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف؛ لما أغفله الله تعالى أن يوحي به، ولا أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم المفترض عليه البيان، حاشا له من ذلك، فصح أن حكم المسح على كل حال، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا. والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير