تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هما دليلان قاطعان أم لا يتجاوزان كونهما قرينة؟؟]

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 11:28 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد

فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

والشكر لإدارة الملتقى التي سمحت لي بالعودة إلى أفيائه بعد استبعادٍ دام فترة طويلةً كانت كفيلة باقتيات الهم والحسرة من كبدي على فوات فرصة المباحثة والمناقشة الهادفة مع الإخوان الأماجد ..

وأود اليوم طرح موضوع للنقاش حول مسألة التسجيل الصوتي والتصوير المرئي (الفوتغرافي) أو الفيديو, هل تعتبر في أنظمة القضاء الإسلامي أدلة قاطعة أم هي قرائن تعين على الوصول للحق, بمعنى أوضح هل إذا وكل شخصٌ أخا له هاتفيا بتزويج موليته وتم العقد ثم أنكر توكيله له عبر الهاتف يفسخ القاضي هذا العقد حالاً أم ينظر في التسجيل الصوتي .. ؟

أرجو من الإخوة المهتمين بالشؤون القضائية البحث والإجابة بالتفصيل على ذلك والشكر لكم سلفاً.

أبو زيد الشنقيطي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 08 - 06, 04:27 ص]ـ

فيه خلاف بين الفقهاء وقد سبق نقاشٌ حول ما يشبه هذه المسألة (وهي مسائل الحدود) وهذا بعضه وجميعه تجده على الرابط في اخر المقتبس:

و قد وقع فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم وقد صدر فيها فتوى من أحد المجمعين الفقهيين وقد نسيت اهو مجمع الرابطة ام مجمع منظمة المؤتمر.

وخلاصة الفتوى ان الافلام التصويرية ليست دليلا على اثبات (تهمة) الزنا او اللواط.

لان الاصل فيها ان (تدرء) بالشبه وكونه مسجلا هذا شبهه , وان الشارع اشترط اربعة شهود لمعنى واشترط الرؤية الدقيقة كذلك والمعنى هو درء هذا العذاب عن الفاعل.

وبعض اهل العلم جعلها حجة ولايحضرني منهم احد وحجتهم:

أن الشارع لما اشترط الاربعة شهود انما اشترطهم حتى لايقع العذاب الا على من اشتهر امره ولم يستتر من الناس فقارف غير مهتم بالستر فيراه الاربعة على الوجده الدقيق.

وكذلك من صور له هذه الصور فانه يقع في هذا الامر ويشاهده بدل الاربعة العشرات.

ويشترطون ان يؤمن التصوير من التزوير والتحريف.

والجواب:

ان التصوير قد يقع لمن هو مستتر اشد الاستتار ولا يقع في غيره , وانه قد يدخله التزور على اي وجه فوجب درأه.

والقول الاول وهو انها لاتعتبر حجة اثبات للحدود كالزنا واللواط وهو الاظهر.

أما في بقية الحدود التى قد تقوم على القرائن كالسرقة وغيرها فأن التصوير المأمون يعتبر ((قرينة)) اثبات وهذا ظاهر وقد افتى به المجمع الفقهي. وهيئة كبار العلماء.

وهذا مطابق للقوانين الغربية في هذا الباب.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57004&highlight=%C7%E1%CA%D5%E6%ED%D1

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير