تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكل قربة تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه كصوم نذر أو لا تدخله النيابة كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وعتق وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها قال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرأون ويهدون لموتاهم دون نكير فكان إجماعا وقال الأكثر لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وإن ذلك لفاعله واستدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى و لها ما كسبت وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله الخبر وجوابه عن الآية الأولى بأن ذلك في صحف إبراهيم وموسى قال عكرمة هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا بدليل حديث الخثعمية أو بأنها منسوخة بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أو أنها مختصة بالكافر أي ليس له من الخير إلا جزاء سعيه يوفاه في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب أو أن معناها ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا وله ما سعى غيره فضلا أو أن اللام بمعنى على كقوله تعالى أولئك لهم اللعنة وعن الثانية بأنها تدل بالمفهوم ومنطوق السنة بخلافه وعن الحديث بأن الكلام في عمل غيره لا عمله ولا يضر جهل الفاعل بالثواب لأن الله يعلمه وقول المصنف أولا كصلاة هو معنى قول القاضي إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه قال في المبدع وفيه بعد وعلم مما تقدم أنه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه وهو صحيح لنص ورد فيه قاله في المبدع)

فتاوى ابن تيمية 24/ 322 (احتج من قال من العلماء إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى فإذا اهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك)

وقال ايضا 24/ 323 (وسئل عمن هلل سبعين ألف مرة وأهداه للميت يكون براءة للميت من النار حديث صحيح أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه أم لا؟ فأجاب إذا هلل الإنسان هكذا سبعون ألفا أو أقل أو أكثر وأهديت إليه نفعه الله بذلك وليس هذا حديثا صحيحا ولا ضعيفا والله أعلم)

وقال ايضا 24/ 324 (وسئل عن قراءة أهل الميت تصل إليه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها أم لا؟

فأجاب يصل إلى الميت قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم لله تعالى إذا أهدوه إلى الميت وصل إليه والله أعلم وسئل هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أولا؟ على مذهب الشافعى. فأجاب أما وصول ثواب العبادات البدنية كالقراءة والصلاة والصوم فمذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى إلى أنها تصل وذهب أكثر أصحاب مالك والشافعى إلى أنها لا تصل والله أعلم)

وقال 24/ 366 (فصل وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة فى وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء على قبره وتنازعوا فى وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة والصواب أن الجميع يصل إليه فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وثبت أيضا أنه أمر امرأة ماتت أمها وعليها صوم أن تصوم عن أمها وفى المسند عن النبى أنه قال لعمرو بن العاص لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه أو صمت أو اعتقت عنه نفعه ذلك وهذا مذهب أحمد وأبى حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى وان ليس للانسان إلا ما سعى فيقال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلي عليه ويدعى له ويستغفر له وهذا من سعى غيره وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه والعتق وهو من سعى غيره وما كان من جوابهم فى موارد الاجماع فهو جواب الباقين فى مواقع النزاع وللناس فى ذلك أجوبة متعددة لكن الجواب المحقق فى ذلك أن الله تعالى لم يقل إن الانسان لا ينتفع الا بسعى نفسه وإنما قال ليس للانسان الا ما سعى فهو لا يملك الا سعيه ولا ذلك وأما سعى غيره فهو له كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك كما ينفعه بدعائه له والصدقة عنه وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير