[هل التيمم رافع ام مبيح؟]
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم
كنت اقراء في شرح الزاد للشيخ بن عثيمين -رحمه الله- فرجح في باب التيمم ان التيمم رافع وليس بمبيح علي قول شيخ الاسلام خلاف المذهب الحنبلي
ثم بعد ذلك سمعت في اشرطة شرح الزاد للشيخ الشنقيطي - حفظه الله- ان التيمم مبيح وليس برافع؟
هل لاحد من الاخوان تعليق في هذا الاختلاف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:48 ص]ـ
لذلك كنت اوصي بعض الاخوة في بداية الطلب ان يقتصر على شيخ واحد دراسة وقراءة وسماعا حتى لايتشتت كما حدث لك اخي الكريم وعلى كل حال فالمسالة خلافية حيث ان الجمهور يرون انه مبيح لارافع فلذا انصحك بالاقتصار على شيخ واحد حتى تقوى عندك الملكة ثم ترجح بين الاقوال بماتراه اقرب الى الحق ولعل للاخوة راي اصوب والله ولي التوفيق
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا
اذن بماذا تنصحني في الزاد هل بالعثيمين ام الشنقيطي
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:58 ص]ـ
الله المستعان سؤال صعب جدا
ولكن ان استطعت ان تثنى ركبك بين يدي احد العلماء الثقات فهذا هو الاصل في الطلب فان لم تستطع فللشيخ محمد شرح جميل على عمدة الفقة انصحك ان تبدابه ثم تثنى بزاد المستقنع ثم بعمدة الاحكام شرحي جدة والمدينة ثم بشرحه على الترمذي وهذه تحتاج منك الى ست او سبع سنين فلا تستعجل وكن صبورا واياك والتخبط وكثرة التنقل من شيخ الى شيخ ومن درس الى درس فيذهب العمر وانت لم تحصل شيئا
وارجو الا يفهم الاخوة اني افضل شيخ على شيخ ونحوه بل كلاهما جبلان ولكنني قدمت الشيخ محمد الشنقيطي لانه حي ربما ييسر الله لك الجلوس بين يديه فتنهل من علمه مباشرة والله اعلم
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي
واسأل الله ان ينفعني واياك من فضلة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 11:09 ص]ـ
للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي بحثٌ مختصرٌ قيمٌ رائع حول آية التيمم .. في "أضواء البيان"
رجح فيه كون التيمم رافعاً للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء، وبهذا يجمع بين النصوص.
فانظره فإنه نفيس جداً.
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[17 - 03 - 07, 07:12 م]ـ
الذين استدلوا أنه مبيح فقط أنه عليه الصلاة و السلام قد أعطى الرجل الذي تخلف عن الصلاة وقد كانوا في سفر و أجنب الرجل و لا ماء , والحديث مشهور وهو في الصحيح , ذنوبا من ماء ليغتسل بعد أن أمره بالتيمم , فدل على أن الجنابه مازالت قائمة .. هكذا قالوا!
والذين قالوا أنه رافع , كون الله تعالى قال {فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} و لم يأمر الله بإعادة الغسل .. و لم يأمر به النبي صلى الله عليه و سلم , و الحديث السابق ليس بصريح , و استدلوا أيضا بقصة عبد الرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب و قول النبي صلى الله عليه و سلم له إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ... الحديث , و لم يأمره بإعادة الغسل!
و الأدلة في ظني تدل على أن التيمم رافع , خاصة لو أضيف الى ذلك سعة الشريعة و يسرها , والله تعالى أعلم!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:25 م]ـ
ليس هذا كل شيء أيها الحبيب
المسألة ليست بهذه البساطة التي يظنها كثير من طلبة العلم
ارجع لأضواء البيان للعلامة الشنقيطي وستجد النقاش حولها.
والله يرعاك.
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:55 م]ـ
اختلف العلماء على رأيين .. هل التيمم يرفع الحدث كالماء , أي أنك إذا أجنبت مثلا ثم لم تجد ماء فتيممت فهل عليك غسل حين تجد الماء أو أن التيمم أجزأ عن الماء في رفع الجنابة , أم أن التيمم مبيح فقط للصلاة ونحوها إلى حين القدرة على الماء و الحدث قائم بحاله , فإن كان أصغر توضأ و إن كان أكبر اغتسل؟
الرأي الأول: أنه مبيح فقط غير رافع , و على ذلك فإن الحدث قائم حتى يقدر على الماء , و استدل هذا الفريق بـ:
1 - حديث بن عباس قال " من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة , ثم يتيمم للصلاة الأخرى " و هذا حديث ضعيف جدا.
2 - حديث عمران بن حصين الطويل , وفيه أن رجلا كان في سفر مع رسول الله فأجنب و لم يجد ماء فأمره النبي بالتيمم , ثم حين وجدوا الماء أعطاه النبي دلوا من الماء ليفرغه على نفسه.
3 - حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الصعيد وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين , فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته "
الرأي الثاني: أن التيمم هو رافع للحدث كالماء تماما , وهو قول جمهور أهل العلم , و استدلوا بما يلي:
1 - حديث عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب الذي تقدم ذكره و فيه أن النبي قال لعمار " كان يكفيك ".
2 - أيضا قوله للرجل الذي في السفر و لم يصلي معهم لعادم الماء , في حديث عمران بن حصين أيضا " عليك بالصعيد فإنه يكفيك ".
3 - وكذلك حديث " الصعيد وضوء المؤمن و إن لم يجد الماء عشر سنين " لأن فيه زيادة في ألفاظ أخر" فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير " وهذا يدل على رفع التيمم للحدث لأن قوله صلى الله عليه وسلم " فإن ذلك خير " يدل على عدم وجوب إعادة الغسل أو الوضوء للمتيمم. و الله أعلم.
* و قال أكثر أهل العلم , التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث.
وعلى ذلك فالمتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فروض و من نوافل , و يستبيح به كل ما يستبيح بطهارة الماء , حتى يجد الماء أو يحدث له ناقضا من نواقض الوضوء.
* وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (إن الخلاف بينهما خلاف لفظي (مبيح , رافع) و ذلك أن الذين قالوا لا يرفع الحدث , لم يوجبوا عليه الإعادة عند القدرة على استعمال الماء , و الذين قالوا يرفع الحدث , إنما قالوا يرفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء , و قد ثبت بالنص و الإجماع ان التيمم يبطل بالقدرة على استعمال الماء) ا. هـ.
¥