تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 09:11 م]ـ

الصواب: أن الخلاف ليس لفظياً .. فإن ثمرة الخلاف تبرز في مسائل:

*هل يجوز التيمم قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل؟

*هل خروج الوقت مبطل للتيمم أم لا؟

*هل تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ؟

*هل يجوز وطء امرأته الحائض إذا تطهرت به؟

*هل يلبس الخفين بالتيمم؟

ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:41 م]ـ

أعيد عليكم هذا الرد* و قال أكثر أهل العلم , التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث.

وعلى ذلك فالمتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فروض و من نوافل , و يستبيح به كل ما يستبيح بطهارة الماء , حتى يجد الماء أو يحدث له ناقضا من نواقض الوضوء.

.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:02 م]ـ

نعم هذا صحيح

جزاك الله خيراً.

وإنما كتبت ما كتبت لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وفقك الله أخي الكريم.

ـ[محمدحجازي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 04:54 م]ـ

للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي بحثٌ مختصرٌ قيمٌ رائع حول آية التيمم .. في "أضواء البيان"

رجح فيه كون التيمم رافعاً للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء، وبهذا يجمع بين النصوص.

فانظره فإنه نفيس جداً.

و هو رأي الشيخ ابن جبرين ان لم تخني الذاكرة.

ـ[أبو عبدالعزيز الجهني]ــــــــ[19 - 03 - 07, 07:55 م]ـ

أقول وهذا كلام صاحب الأضواء رحمه الله (المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة، فإن قلنا: لم يرتفع حدثه، فكيف صحت صلاته، وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته، فكيف نقول: لم يرتفع حدثه؟

اعلم أولًا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب:

الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث.

الثاني: أنه يرفعه رفعًا كليًا.

الثالث: أنه يرفعه رفعًا مؤقتًا.

حجة القول الأول أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران المتقدم أن النَّبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلًا معتزلًا لم يصل مع القوم، فقال: " ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم "؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: " عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك ". إلى أن قال: " وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال: اذهب فأفرغه عليك "، الحديث. ولمسلم في هذا الحديث " وغسلنا صاحبنا " يعني الجنب المذكور. وهذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته.

ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواه أبو داود، وأحمد، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم موصولًا، ورواه البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه " أنه تيمم عن الجنابة من شدة البرد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب، فقال عمرو: إني سمعتُ الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}. فضحك النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه " قال ابن حجر في (التلخيص) في الكلام على حديث عمرو هذا: واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير. فقيل عنه عن أبي قيس عن عمرو، وقيل عن عن عمرو بلا واسطة. لكن الرواية التي فيها أبو قيس، ليس فيها ذكر التيمم، بل فيها أنه غسل مَابنه فقط.

وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية، وفيه: " فتيمم ". ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى.

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا، فيكون قد غسل ما أمكن، وتيمم عن الباقي. وله شاهد من حديث ابن عباس، وحديث أبي أمامة، عند الطبراني، انتهى من التلخيص لابن حجر.

قال مقيده عفا الله عنه: ما أشار إليه البيهقي من الجمع بين الروايتين متعين، لأن الجمع واجب إذا أمكن، كما تقرر في الأصول، وعلوم الحديث.

ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: " صلَّيت بأصحابك وأنت جنب "، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم.

ومن الأدلة على أن التيمم لا يرفع الحدث حديث أبي ذر عند أحمد، وأصحاب السنن الأربع، وصححه الترمذي، وأبو حاتم من حديث أبي ذر، وابن القطان من حديث أبي هريرة عند البزار، والطبراني، قاله ابن حجر في التلخيص.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير