[تعليل كراهة الماء المسخن بالنجس عند الحنابلة, والروض المربع؟]
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:07 م]ـ
ذكر في متن الزاد كراهة الماء المسخن بالنجس وقال البهوتي في الروض: [[(أوسخن بنجس) كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه]]
فعلل الكراهة بأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه و يلزم على هذا التعليل التفريق بين ما اذا كان الحائل حصينا او لا, ولكن الشارح لم يفرق
و ذكره شيخ الاسلام تعليلا آخر للكراهة وهو انه سخن بوقود نجس وذكر ان هذا التعليل هو طريقة بعض الحنابلة وان التعليل الاول هو طريقة آخرين من الحنابلة, وعلى التعليل الثاني لا يفرق بين ما اذا كان الحائل حصينا او لا
فهل على هذا يكون تعليل البهوتي صاحب الروض رحمه الله غير مناسب لإطلاق الكراهة؟
ـ[محمد ابن ابى عامر]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:51 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[20 - 08 - 06, 08:35 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي محمد ابن ابى عامر
هل من اخواننا المشائخ من يفيدنا حول المسألة
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 09:31 م]ـ
الحمد لله،
أخي الكريم أنا من إخوانك لكني لست من المشايخ:)
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع:
" قوله: "أو سُخِّن بنَجسٍ كُرِه" أي: إذا سُخِّن الماءُ بنجسٍ تَغيَّر أو لم يتغيَّر فإنه يُكره.
مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإنه يُكره، فإن كان مكشوفاً فإنَّ وجه الكراهة فيه ظاهر، لأن الدُّخان يدخله ويؤثِّر فيه.
وإن كان مغطَّى، ومحكم الغطاء كُره أيضاً؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إليه. والصَّواب: أنَّه إذا كان محكم الغطاءِ لا يكره.
فإن دخل فيه دخان وغَيَّرَهُ، فإنه ينبني على القول بأن الاستحالةَ تُصيِّرُ النَّجس طاهراً، فإن قلنا بذلك لم يضر. وإن قلنا بأن الاستحالة لا تُطهِّر؛ وتغيَّر أحد أوصاف الماء بهذا الدُّخان كان نجساً. "
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 09:50 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 10:28 م]ـ
أحسن الله إليك أبا محمد
هل من اخواننا المشائخ من يفيدنا حول المسألة
لو لم تذكرها لرأيت الردود منهمرة عليك
لكن نسأل الله الإخلاص في القول و العمل و لعلها من باب المذاكرة بين الإخوان
رجعت إلى شرح البهوتي على المنتهى فوجدته وضع نفس العبارة لكن بدون (لأنه لا يسلم غالبا
من صعود أجزاء لطيفة إليه)
أو قد يقال أن مقصوده أنه لا يمكن لأحد أن يتقين أن الحائل حصين.
و الله أعلم
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[21 - 08 - 06, 12:27 ص]ـ
اخي
ابو زيد المغربي
ابو علي النوحي
ابو اليقظان العربي
جزاكم الله خيرا
وعلى كل حال فإن المقصود هو مذاكرة العلم
وانما أردت بقولي: (هل من اخواننا المشائخ من يفيدنا حول المسألة) التأدب مع اخوني طلبة العلم.
ولكن اقول مرة اخرى هل من اخواننا (بدون مشائخ) من يفيدنا حول المسألة. (ابتسامة)
وعودا على المسألة
الإشكال عندي يا اخوان انه:
اذا كان المذهب عند الحنابلة ان الماء المسخن بالنجاسة مكروه مطلقا سواء كان محكما او لا كما هي عبارة الروض,
فلا يستقيم في ظني تعليل الكراهة بأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إليه,
لأن الماء اذا كان محكم الغطاء فإنه يسلم من صعود اجراء اليه وخصوصا اذا كانت الوقود النجس معزولا تماما عن الماء.
وانما تستقيم العبارة عندما يكون التعليل بأنه اوقد بوقود نجس.
في انتظار مشاركاتكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 08 - 06, 02:37 ص]ـ
استشكالك في محله اخي الحبيب وتصويبك لعبارة الروض صحيح في ظني. واقتطف لك بعض ما كتبته حول هذا الامر في موضوع التعليقات على منار السبيل:
(أو سخن بنجاسة (1)
- فيه تفصيل فليس على أطلاقه وهو من المفردات، قال في المغنى على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء فينجسه أذا كان يسيرا.
الثاني: أن لايتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء والحائل (غير) حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره أستعماله قلت: (فهذا هو القسم الذي نص عليه).
الثالث: أذا كان الحائل حصينا فيه روايتان وقولين: فقيل يكره وقيل لايكره.
و الصواب أنه ليس بنجس ولا يكره أستعماله وهو مذهب الشافعي وابي حنيفه، حتى وان كان الحائل غير حصين بل وان تحقق وصول شئ من الدخان الى الماء لان النجاسة تطهر بالاستحالة على الصحيح وهو قول ابي حنيفه اي (مسألة الاستحالة) وأهل الظاهر وهو رواية في مذهبنا ومذهب المالكية.
لكن أن تغير بعض أوصافه بالدخان فقد يقال بالترك تورعا لاجل التغير بمشكوك فيه.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية:
المسخن بالنجاسة ليس بنجس باتفاق الائمة وأما من كرهه فله مأخذان:
الاول: أحتمال وصول أجزاء النجاسة الى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا الى أمارة ظاهرة فعلي هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين ..... لم يكره وهذه طريقة ابن عقيل.
الثاني: أن سبب الكراهه كونه سخن بنجس واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمركوه مكروه و هذه طريقة القاضي وغيره.
قال في المفردات:
علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود.
أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه ياذا الحذق.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62279&highlight=%E3%E4%C7%D1
¥