ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 11:42 ص]ـ
فلا يستقيم في ظني تعليل الكراهة بأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إليه,
نعم لا يستقيم وكما أخبرتك أن عبارته في شرح المنتهى بدونها وهي الصحيحة إن شاء الله
وكما قال الشيخ زياد العضيلة (تصويبك لعبارة الروض صحيح في ظني)
ـ[عبد البصير]ــــــــ[21 - 08 - 06, 11:43 م]ـ
الذي يظهر لي - والله أعلم - أن المسلك الذي سلكه البهوتي رحمه الله هو تعليق الحكم بالأغلب، فإذا كان حال قد غلبت على شيء علقوا الحكم بها، ولهذا نظائر تجدها في الروض المربع، منها قضاء المغمى عليه للصيام، ومثل لو ترك الإمام استقبال القبلة فإن المأموم تبطل صلاته، ومثل بيع النخل إذا تشقق طلعه ...
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[25 - 08 - 06, 08:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من العلماء الربانيين.
وهذه اضافة حول الموضع:
قال البهوتي رحمه الله في شرح البيتين اللذين ذكرهما الشيخ زياد العضيلة في شرح المفردات:
اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسة:
1/ هل هي كون الوقود نجسا فيكره الماء وإن كان كثيرا و تحقق عدم وصولها إليه.
2/ أو وهم ملاقاتها له (أي النجاسة للماء) فلا يكره إذا كان كثيرا أو قليلا وتحقق عدم وصولها إليه لانتفاء العلة
ومقتضى كلام التنقيح و المنتهى و الإقناع وغيرهم هو الأول حيث أطلقوا كراهته. انتهى.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 02:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علة كراهة التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله هي الأقوى والله أعلم
بدليل أنهم ذكروا ان ماء الحمام المسخن بالنجس لا يكره كما في المبدع ولو كانت العلة هي مظنة وصول النجاسة اليه لفصلوا القول فيه.