[((نسخ الأقراص))]
ـ[أبو داود سليمان]ــــــــ[21 - 08 - 06, 12:08 ص]ـ
ما رأي الإخوان عن حكم نسخ الأقرص؟ ....
ـ[محمد خاطر]ــــــــ[24 - 08 - 06, 01:48 ص]ـ
هل من مجيب؟؟؟
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:58 م]ـ
جاء في فتاوى الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى: 3248
عنوان الفتوى: لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر مالم ينص أصحابها على غير ذلك
تاريخ الفتوى: 26 شوال 1421
السؤال
ما حكم استنساخ cd.room لا لغرض التجارة ولكن لعدم توفره وخاصة النوع المتعلق بالكتب الفقهية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جوابنا عن مسألة نسخ برامج الكمبيوتر هو ما أجابت اللجنة الدائمة به بقولها:
(إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" [رواه الحاكم وصححه السيوطي] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [أخرجه الدارقطني]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي]. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غيرالحربي محترم كحق المسلم).
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط فيجوز نسخها للنفع الخاص أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً، وبعض الشركات يضع أصحابها عبارة القسم قبل بدء الاستخدام، فيعد هذا دليلاً على أنها لا تجيز نسخه، ولا استخدام نسخة غير أصلية منه.
ولو أقسم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فإن هذا من اليمين الغموس، التي يغمس صاحبها في الإثم، أو في نار جهنم.
والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[24 - 08 - 06, 05:06 م]ـ
وهذه فتوى أخرى من موقع الاسلام سؤال وجواب:
سؤال رقم 454: حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
السؤال:
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم: " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به "، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم. والله أعلم. فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي:
يُتبع فيها ما جرى به العُرف، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا.
فتاوى اللجنة رقم 18453
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
( www.islam-qa.com)
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[24 - 08 - 06, 05:08 م]ـ
ومن نفس الموقع السابق جواب آخر للشيخ سعد الحميد.
سؤال رقم 21927: نسخ الأشرطة والأقراص دون إذن
السؤال:
إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز. أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس، وتركه أولى وأحسن.
الشيخ سعد الحميد. ( www.islam-qa.com)