تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجوز الصدقه على ال البيت]

ـ[الشريف حسن]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:19 م]ـ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخوانى اهل المنتدى الكرام

لى سؤال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

نحن قوم لا نأكل الصدقه

فهل تجوز الصدقه على من ينتسب الى ال البيت اذا كان فقيرا

واذا كانت لا تجوز

فهل تجوز ان يأخد صدقه من قريب له وينتسب الى ال البيت

وانتظر جوابكم

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:39 م]ـ

آل البيت لهم حق في بيت المال

فإذا منعوا حقهم وكان فيهم فقير لا يجد ما يخرجه عن حد الفقر

فهو بين أمرين إما أن ياكل من مال الصدقة

وإما أن يضيع هو ومن يعول

والذي تقتضيه قواعد الشريعة فيما افهم إنه لا يمنع في هذه الحالة من الأكل منها

فهي حالة اضطرار وليس اختيار

ولا فرق عندي في الجواز أن تكون من صدقة شريف مثله أو غيره من المسلمين

وإذا وجد من يهدي إليه من المسلمين من غير الصدقة رعاية لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم

فجزاه الله خيرا

ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[21 - 08 - 06, 10:10 م]ـ

هيه على ذرية رسول الله ما لاقوه بعده ....

ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[21 - 08 - 06, 11:15 م]ـ

فليبتعد عن مال الزكاة .. و ليستفد من غيره.

فالمقصود من (الصدقة) في الأحاديث الزكاة.

ـ[المقدادي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 01:07 ص]ـ

سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم، ويوجد من بيننا محتاجون وفقراء ومساكين، بل من أفقر الناس، ولا يوجد لديهم ما ينفقون سوى الضمان الاجتماعي للعجزة وكبار السن فقط، فهل يجوز إعطاؤهم الصدقة، سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي مثلهم أو من غير هاشمي؟ وما الحكم إذا أعطيت لهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت الصدقة واجبة فإنها لا تعطى إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما هي أوساخ الناس» وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل بألا يأخذوا من الناس أوساخهم، أما صدقة التطوع فليست وسخاً في الواقع، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة لكنها ليست كالزكاة الواجبة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع، ولا يعطون من الصدقة الواجبة (فتاوى ابن عثيمين)

ـ[المقدادي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 01:08 ص]ـ

و سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لأهل البيت، إذا كانوا فقراء ولا يجدون مالاً، ولا يأخذون من بيت المال شيئاً؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة لا تحل لا?ل محمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه العباس ـ رضي الله عنه ـ: «إن الصدقة لا تحل لا?ل محمد إنما هي أوساخ الناس». فمن كان من آل البيت فإن الصدقة لا تحل له، سواء كانت زكاة الفطر، أو زكاة المال، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه إذا كان لم يكن خمس يعطون منه فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم، وإعطاؤهم من الزكاة لدفع حاجاتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس، فإن ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة، وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام له وجهة نظر، ومن أخذ بالعموم وقال: إن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقاً، فلقوله أيضاً وجهة نظر.

ـ[الشريف حسن]ــــــــ[22 - 08 - 06, 06:53 م]ـ

جزاكم الله خيرا جميعا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير