(سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ}.
فقال: "عمّن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة
وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى
وفيه تصريح من الإمام أحمد بأنه يحتج بالإجماع
===========================
الرواية الخامسة (رواية ابنه عبد الله):
قلت لأبي: اذا لم يكن عن النبي في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص او عموم؟
قال أبي: يُنظر ما عمل به الصحابة فيكون ذلك معنى الآية
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
قلتُ (أبو إسلام):
وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى
وهو صريح في أن الإمام أحمد قطع وجزم بأن ما عمل عليه الصحابة يكون هو معنى الآية , فاتفاقهم من جهة العمل اعتبره الإمام أحمد حجة , ويتعين تفسير الآية به والعمل بما يترتب على ذلك من أحكام شرعية
بل وفيه تصريح من الإمام أحمد بحجية القياس
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
وهذا هو عين ما أمر به عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري في رسالته حيث قال رضي الله عنه:
اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك
رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما تقدم بيانه تفصيلا في موضوع:
" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
=====================
الرواية السادسة (رواية أبو بكر المروذي):
وصف أخذ العلم فقال:
ينظر ما كان عن رسوله صلى الله عليه وسلم
فإن لم يكن , فعن أصحابه
فإن لم يكن فعن التابعين
وهي صريحة في وجوب الإلتزام وعدم الخروج عما نُقل إلينا من أقوال الصحابة
وصريحة أيضا في وجوب الإلتزام وعدم الخروج عما نُقل إلينا من أقوال التابعين (إذا لم نجد فيها قولا للصحابة رضي الله عنهم)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم السادس: الجواب عن شبهة:" من ادعى الإجماع فهو كاذب "
كل ما سبق فيه تصريح من الإمام أحمد بحجية الإجماع
وفي ضوء ذلك نستطيع تفسير ما روي عنه من قوله:
من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والاصم ولكن لا يعلم الناس يختلقون اولم يبلغه ذلك ولم ينته اليه فيقول لا يعلم الناس اختلفواوهنا نسأل أنفسنا أسئلة:
السؤال الأول:
هل الإمام أحمد قصد من ذلك عدم جواز ادعاء الإجماع في مسألة ما؟
الجواب:الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا
لأنه هو نفسه قد صرح بالإجماع في في رواية الحسن بن ثواب , حيث قال:
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ (أي ما هو دليلك)
قال: بالإجماع
وكذلك صرح بالإجماع في رواية ابنه صالح:
قال أبي: يُنتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد - عليه السلام - لا يُزاد فيه ولا ينقص
وكذلك صرح بالإجماع في رواية أبي داود:
قال أبو داود (مسائله عن أحمد، ص48 - ط. طارق):
(سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ}. فقال: "عمّن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة
وكل هذه أسانيد صحيحة ثابتة عن الإمام أحمد
=============== ===========
السؤال الثاني:
هل الإمام أحمد قصد أنه يمكننا مخالفة ما بلغنا من أقوال السابقين والخروج عنها؟
الجواب:الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا
لأنه هو نفسه صرح بأنه لا يجوز الخروج عن أقاويل الصحابة التي بلغتنا , فقال فى رواية أبى الحارث فى الصحابة:
إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم , أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟! هذا قول خبيث قول أهل البدع , لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة اذا اختلفواوصرح بمعنى ذلك أيضا في رواية ابنه صالح (ذكرناها مع الرواية الأولى فيما سبق)
============== ==========
السؤال الثالث:
فماذا قصد الإمام أحمد بقوله:
من ادعى الاجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والاصم
الجواب:واضح من كلام الإمام أحمد أنه وجه النقد إلى دعوى الإجماع الصادرة من مثل بشر المريسي والأصم
فهل تعلمون من هو بشر المريسي؟!!
قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان ":
¥