تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 08 - 06, 01:48 م]ـ

إقناع الناس بقول الإمام أحمد بحجية القياس

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أن كثُر الجدل حول: هل قال الإمام أحمد بمشروعية وحجية القياس؟

كان هذا المقال , لكي يُعرف به جواب السؤال

وسنقتصر هنا على ذكر الأسانيد الصحيحة والنصوص الصريحة الثابتة عن الإمام أحمد

والمصادر هي أوثق المصادر , وهي:

1 – مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه أبي الفضل صالح (تحقيق طارق عوض – طبعة دار الوطن)

2 – مسائل الإمام أحمد , رواية الإمام أبي داود (تحقيق طارق عوض)

3 – كتاب:"المسائل عن إمامي أهل الحديث: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه, رواية إسحاق بن منصور الكوسج " (والإمامان من مشايخه)

ونذكر الآن ستة روايات صحيحة صريحة تؤكد قطعا أن الإمام أحمد عمل بالقياس واحتج به فيما لم يأت فيه نص شرعي

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

المسألة الأولى:

1 – قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:

سُئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة , وتحتمل أن تكون خاصة؟

فقال: ... فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص: يُنظر إلى ما عمل أصحابه به , فيكون ذلك معنى الآية

فإذا اختلفوا يُنظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله علي وسلم , فيكون العمل عليه

قلتُ (أبو إسلام):

وهذا إسناد صحيح بفضل الله تعالى

وفيه تصريح من الإمام أحمد بحجية القياس

فهذا هو صريح قول الإمام أحمد:

فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبه بقول رسول الله يكون العمل عليه

فالإمام أحمد قد صرح بأن المسألة ليس فيها بعينها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم

وهذا هو صريح قوله:

فإذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مشروح يخبر فيه عن خصوص

فإذا وجد الإمام أحمد قولا للرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة تشبهها , فإنه يعطي للمسألة الأولى نفس حكم المسألة الثانية

وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:

فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبه بقول رسول الله يكون العمل عليهوهذا هو عين ما أمر به عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري في رسالته حيث قال رضي الله عنه:

اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك

رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما تقدم بيانه تفصيلا في موضوع:

" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

المسألة الثانية:

قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:

قلتُ لأحمد بن حنبل: بكم يوصي الرجل عند موته؟

قال: يوصي بالثلث

...

قلتُ: إذا أوصى في غير اقاربه؛ يرد ذلك إلى أقاربه؟

قال - أي الإمام أحمد -:

لا , هو جائز. واحتج بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته

قلتُ (أبو إسلام):

الحديث المذكور هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين:

أن رجلا أعتق ستة أعبد له فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة

وفي رواية أبي داود:

عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة

فهنا نجد أن الإمام أحمد قد قاس الوصية في غير الأقارب على العتق

فالحديث إنما هو في العتق , أي من أعتق الثلث فإن عتقه ينفذ

فقاس عليه الإمام أحمد الوصية بالثلث في غير الأقارب

وجعل حجته في نفاذ الوصية هي حديث العتق

وهذا قياس صريح للوصية على العتق

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

المسألة الثالثة:

قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:

قلتُ: الحائك يُدفع إليه الثوب على الثلث , والربع؟

قال – أي الإمام أحمد -:

كل شيء من هذا: الغزل , والدار والدابة , وكل شيء دُفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع , فعلى قصة خيبر

قلتُ (أبو إسلام):

وقصة خيبر هي ما رواه الإمام البخاري في صحيحه:

(باب المزارعة بالشطر ونحوه)

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره

: أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

وفي رواية:

عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير