: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منه
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح:
" قال إبراهيم وبن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
أي لا بأس أن يعطي للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز"
قلتُ (أبو إسلام):الحديث إنما هو في المزارعة
والإمام أحمد إنما سُئل عن مسألة أخرى في حياكة (خياطة) الثوب ونسجه
فماذا كان جواب الإمام أحمد؟!!
إنه أجاب قائلا:
كل شيء من هذا: الغزل , والدار والدابة , وكل شيء دُفع إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع , فعلى قصة خيبر
فقد أعطى الإمام أحمد كل المسائل المذكورة نفس حكم المزارعة الواردة في قصة خيبر
وهذه المسائل لم تُذكر في حديث قصة خيبر , وإنما المذكور المزارعة (أو المزارعة والمساقاة) فقط
ولكن الإمام أحمد قاس عدة مسائل على المزارعة
فأعطاها نفس حكم المزارعة على شطر من الزرع أو الثمر
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الرابعة:قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: سئل سفيان عن رجل باع جارية , واشترط ما في بطنها إن كان بها حبل؟
000
قال أحمد: ابن عمر رضي الله عنهما أعتقها واستثنى ما في بطنها , والبيع والعتق عندي قريب ..
قال اسحاق: كما قال أحمد , إذا باعها واستثنى ما في بطنها جاز , أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم, والعتاقة شبيه بالبيع, يجوز استثناء ما في البطن.
انتهى
& وقال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:
قال – أي الإمام أحمد - في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها , وهي الحامل لشهر أو أكثر من ذلك
فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ,
وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يصرح بأنه يعطي البيع نفس حكم العتق
فحديث عمر الذي استدل به الإمام أحمد إنما هو في العتق كما صرح هو به
ولكن الإمام أحمد وجد أن البيع يشبه العتق ويقترب منه , فأعطاه نفس حكمه
وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
ابن عمر رضي الله عنهما أعتقها واستثنى ما في بطنها , والبيع والعتق عندي قريبوكذلك قوله عندما سُئل عن البيع:
حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ,
وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا
فالإمام أحمد قاس البيع على العتق
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة الخامسة:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا , فإن ذهب من جدة إلى عسفان , فبكذا وبكذا؟ ..
قال أحمد: لا إذا كان في عقدة واحدة , نحن نقيم الكراء مقام البيع , .. ,
هذا الذي أكرهه شرطين في بيع
وقال أيضا الإمام أحمد:
فالكراء مثل البيع
جاء في لسان العرب:
الكِراء:أَجر المستأْجَر ... و يقال للأُجرة نفسها كِراء أَيضاً
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يصرح بأن المنهي عنه إنما هو شرطين في بيع
وهو ما رواه الإمام النسائي وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع واحد
ويصرح أيضا بأنه يرى أن الإجارة مثل البيع , فيجب أن تأخذ نفس حكمه
فإذا كان البيع لا يصح إذا كان فيه شرطين؛ فكذلك الإجارة لا تصح إذا شُرط فيها شرطين
وهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
نحن نقيم الكراء مقام البيع
وقوله أيضا:
فالكراء مثل البيع
فالنص إنما نهى عن البيع , ولم تُذكر فيه الإجارة
فالإجارة غير منصوص عليها في الحديث
وعلى الرغم من ذلك فإن الإمام أحمد صرح بأنه يعطيها نفس حكم المنصوص عليه في الحديث , وهو البيع
أي أن الإمام أحمد قاس الإجارة على البيع
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المسألة السادسة:
قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: إذا استودع الرجل مالا فباع به لنفسه وربح فيه , لمن الربح؟
قال – أي الإمام أحمد -: الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي في الشاة
& وقال الإمام أحمد أيضا في المضارب:
¥