المُضارب إذا خالف , الربح لصاحب المال والضمان عليه , وحديث عروة البارقي في الشاة
& و قال أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل في مسائله عن أبيه الإمام أحمد:
سألته عن المضارب إذا خالف؟
قال – أي الإمام أحمد -: بمنزلة الوديعة , عليه الضمان , والربح لرب المال إذا خالف
وحديث عروة هو ما رواه الإمام البخاري عن عروة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه
فهذه وكالة , لأن عروة كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشراء
قال الإمام ابن قدامة في المغني:
مخالفة الوكيل لموكله وضمان ما خالف فيه
مسألة: قال: والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه
وجملة ذلك أن الوكيل خالف موكله فاشترى غير ما أمره بشرائه أو باع ما لم يؤذن له في بيعه أو اشترى غير ما عين له فعليه ضمان ما فوت على المالك أو تلف لأنه خرج عن حال الأمانة ...
فصل: وإن اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه أو اشترى لغير موكله شيئا بغير ماله أو باع ماله بغير ما إذنه روايتان .. الثانية: البيع والشراء صحيحان ويقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ ولزم البيع ... ووجه هذا الرواية ما [روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة فأخبرته فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك]
وفي هذه الوكالة نجد أن الربح (وهو الدينار) كان لصاحب المال (وهو الرسول صلى الله عليه وسلم)
و حديث عروة إنما هو في الوكالة فقط
وعلى الرغم من ذلك نجد الإمام أحمد يصرح بأنه يُعطي الوديعة نفس حكم الوكالة الواردة في حديث عروة
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد عندما سُئل عن الوديعة:
الربح لصاحب المال على حديث عروة البارقي في الشاة
ها هو الإمام أحمد يذكر حكم الوديعة , ويستدل على ذلك بحديث في الوكالة
والسؤال الآن:
هل توقف الإمام أحمد عند ذلك؟
الجواب: لا
بل إنه بعد أن قاس الوديعة على الوكالة
نجده يصرح بأنه يعطي المضاربة حكم الوكالة , والذي هو حكم الوديعة أيضا
وهذا هو صريح قوله عندما سُئل عن المضارب إذا خالف الاتفاق بينه وبين الطرف الآخر:
بمنزلة الوديعة. والربح لرب المال إذا خالف
وقوله أيضا:
المُضارب إذا خالف , الربح لصاحب المال والضمان عليه , وحديث عروة البارقي في الشاة
وعروة في الحديث قد خالف ما وكله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم
فهو إنما كان وكيلا في شراء شاة واحدة , فخالف ذلك واشترى شاتين ثم باع واحدة , فلم يكن الربح له
وإنما كان الربح لرب المال وهو الرسول صلى الله عليه وسلم
فالحديث جاء بحكم الوكالة فقط
فقاس الإمام أحمد عليها الوديعة والمضاربة
وهذا قياس صريح من الإمام أحمد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الخلاصة:
بعد كل هذه الأقيسة الصريحة من الإمام أحمد = لا يسعنا إلا التسليم بقطعية قول الإمام أحمد بمشروعية القياس وحجيته
ولا يُنكر ذلك إلا مُكابر أعماه هواه عن رؤية نور الحق
وكما قال تعالى:
" فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"
فإذا وجدنا رواية عن الإمام أحمد فيها ذم القياس؛ فإن الواجب حينئذ هو فهمها على أنه أراد بذلك ما اشتهر عن الحنفية من أنهم يردون خبر الواحد الصحيح (المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم) إذا خالف القياس عندهم
فقد اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز القياس إذا وُجد نص في المسألة
ومما يؤكد ذلك ما يلي:
1 – قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قلتُ: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟
قال: إي والله
2 - قال الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن شيخه الإمام أحمد:
قال الإمام أحمد: ابتُلي أهل خراسان بأبي حنيفة.
قلتُ (أبو إسلام):
فقد يكون أحد الأسباب التي جعلت الإمام أحمد يقول ذلك عن أبي حنيفة أو عن الحنفية هو ما اشتهر عنهم من معارضتهم للنص بالقياس
(وهذه النقطة قد يأتي تفصيلها في موضع آخر إن شاء الله تعالى)
=============================
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[25 - 08 - 06, 07:54 ص]ـ
3 – من الواضح أن هذا المصري عجز حتى الآن عن الإتيان بنص صريح من كلامي يؤيد ما زعمه هو كذبا عني من أنني أتهم منكر القياس بالضلال
ولكن مثل هذا المصري لو كان حريصا على عدم الكذب فيما يُخبر به = لكان قد تجنب أن يصدر منه مثل هذا الادعاء الكاذب
للتنويه لست أنا المصري المشار إليه، فالمصريون كثر .. و الرجل يريد جمعهم في سلة واحدة على ما يبدو ..
أخي الحبيب أبو إسلام
لا أريد أن أقول أنك تجازف في القول و تفتري على الإمام أحمد، فربما كنت مخطئا بحسن نية .. و لا أريد أن أقول أنك تأخذ بعض أقواله تُعرض عن الباقي، فربما غابت عنك، و لا أريد أن أقول أنك تؤول أقواله تأويلا فاسدا فربما تكون قد تأثرت بمن تقلدهم.
و قبل التعقيب أريد أن أسألك:
1 - ما تعريف الإجماع عند الإمام أحمد؟
هل هو إجماع مجتهدي أي عصر من الأعصار مثل مذهبك؟
2 - و كيف يثبت الإجماع عند الإمام؟
هل بأن كل ما لا يعرف له خلاف فهو إجماع مثل مذهبك؟
3 - و ما حكم هذا الإجماع عند الإمام؟
هل هو شرع ملزم يكفر تاركه؟
¥