تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما خطاب الضمان فغالب البنوك تعطيه للمتقدم بدون ايداع حقيقي بل هو ضمان من البنك مبنى اما على الثقة بالعميل او بعض الرهونات والضمانات , وعليه فلا يزكيه لانه ليس من المال المملوك المزكى.

أما الغطاء الاعتمادي فيجب تزكيته حال وجود وقت الزكاة اذا لم تصل السلع التى (يغطيها) الاعتماد او يغطى جزء من قيمتها.

ومن اعتراض على هذا بدعوى ان الغطاء قيمة السلعه فليس من المال الموجود يقال له ان السلعه قد تتخلف لسبب فيرجع لمال الى صاحبه وايضا فأن المال في ملك المالك ولا ينتقل الا بوصول البضاعه.

وعلى العموم هذه المسألة مشكلة لكن الاحوط بذل الزكاة.


زياد العضيلة21 - 03 - 2004, 02:37 PM
أود ان انبه الى المسألة السابقه وهي تأدية الدين (هل يتأدى بالقيمة ام بالعدد) , فأنه ينبغى استثناء اذا الغى التعامل بالعملة التى قد حصل الدين بها او حتى لو نزلت نزولا فاحشا غير معتاد فأنه ينبغى ان تؤدى هنا بالقيمة لا بالعدد وهذا الامر قد تكلم عليه الفقهاء قديما وحديثا وخاصة فيما يتعلق بالفلوس زمن المماليك (وهي القطع النحاسيه).

نبهت الى هذا رفعا للايهام ودفعا للاضطراب.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير