تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الذي ذهب إليه الشافعية أن الأجل في القرض تبرع، وعليه فإن المُقرض متى أراد الاستيفاء وجب على المقترض السداد، الذي يحدث أن زيدا اقترض من عمرو 100000 ليرة لضائقة حلت به، على أن يسدد له المال بعد شهرين مثلا، مقتضى كلام الشافعية أن زيدا له المطالبة بماله بعد شهر، ويترتب حينئذ على عمرو السداد إن كان موسرا، المشكلة أن عمرا قد يكون لديه مال وقت مطالبة زيد به بعد شهر، لكن الحال أن عمرا ترتبت عليه التزامات يدفعها للتجار الذين يتعامل معهم على أقساط، ولا يستطيع أن يخل باتفاقه معهم، فإن إلزامه بالسداد بعد شهر إجحاف بحقه، وتعطيل لعقوده والله تعالى أعلم.

الذي أميل إليه لزوم الأجل في القرض، وإن سَدد قبل الحلول فمتبرع.

لكن يحدُّ من هذا الميل عندي أنا قد نجحف بحق المُقرض، فيكون طَلبَ الأجرَ بإقراض أخيه وعاد عليه بالضرر، كما ويُلاحظ مسألة هامة وهي أن القول بلزوم الأجل قد يفضي إلى قلة المتبرعين بالقروض، مما يعطل مصالح اعتنى بها الشارع وحض عليها.

ما قولكم في هذه المسألة جزاكم الله تعالى خيرا.

أخوكم المحب ماهر


زياد العضيلة22 - 03 - 2004, 11:31 PM
الاخ المبارك ماهر وفقه الله وجزاه خيرا على حسن ظنه.

لعلكم تعلمون ان هذا القول الذي قال به الشافعيه هو قول جماهير اهل العلم ومنهم اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى.

غير ان الحنفيه استثنوا بعض الصور منها.

وذهب المالكيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه الى لزوم الاجل في القرض اذا تشارطا عليه.

والذي يظهر ان قول المالكيه قوى جدا لان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال (المسملون على شروطهم) وقد تقرر وجوب الوفاء بالعهود.

لكن المسأله لاشك يتحير فيها الانسان , فاذا كان المقترض يملك المبلغ وجب عليه الوفاء احتياطا.

وأذا كان يتعسر عليه قبل حلول الاجل فهو في سعه , لانه حتى لو حل الاجل وهو معسر لم يجب عليه القضاء فكذلك دفعه قبل حلول الاجل المتفق عليه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير