تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الوعد بالشراء أو بيع المرابحة للامر بالشراء:

وصورته (المشتهرة):

أن يأتي الراغب بشراء السلعة الى المصرف ثم يخبرهم بسعر السلعة ويتفقان على مبلغ الربح كأن يكون ثمن السلعة 1000 ريال فيقول المصرف نحن نشترى السلعة ونبيعك أياها بمبلغ 1500 مؤجلة لان الراغب في الشراء لايملك الثمن حالا.

وهذه المسألة وقع فيها اختلاف عريض بين المعاصرين وليست هي من النوازل حقيقة لانه قد وردت أشارات الى مضمونها في كتب المتقدمين كما نقل الشيخ بكر ابو زيد عن كتاب الحيل لمحمد بن الحسن صورة المسألة.

والقول بالجواز - بشروط - هو قول جمهرة أهل العلم المتقدمين والمتأخرين وهو مذهب الجهمور كالشافعيه والحنفيه وهو قول لاكثر المعاصرين وعليه جاء قرار المجمع الفقهي الاول سنة 1403 والثاني سنة 1409 وذكروا لجوازه شروط منها:

1 - ان يملك البنك السلعة ملكا حقيقا.

2 - ان تكون عليه مسئولية الهلاك قبل التسلم.

3 - تبعة الرد بالعيب.

ومن أكثر ما يشكل في هذه المسألة هو: هل الوعد الذي قطعه المشترى ملزم!!

بمعنى أذا تملك البنك السلعة فهل يحق للمشترى ان يتراجع ولا يلتزم الشراء؟

لاه لالعلم أربعة أقوال بالجملة:

1 - انه ملزم ويجب التظامه ديانة وقضاء (أي حكما).

2 - غير ملزم لا ديانة ولا قضاء.

3 - غير ملزم قضاء ملزم ديانة (فهو آثم) لاخلاف الوعد وهو الاظهر.

4 - أنه ملزم قضاء أذا حصل ضرر ونفقة في الشراء وحصل ضرر على البنك وهو الذي قال به المجمع الفقهي في دوردة المجلس بالكويت ومن قراراته:

1 - جواز بيع الامر بالشراء.

2 - الوعد يكون ملزم ديانة وهو ملزم قضاء أذا:

كان معلق على سبب , ودخل الموعود في كلقة نتيجة الوعد.

ثم قرر المؤتمر ان الضرر يزال اما بالزام المشترى بالوعد او دفع قيمة الضرر.

وقد نقل هذه الفتوى الشيخ البساك رحمه الله في حاشيته النفيسة (نيل المآرب على دليل الطالب) ولم يعقب عليها رحمه الله.

وقد أفاض الشيخ بكر ابوزيد في ذكر اصول المسألة في فقه النوازل المجلد الثاني.

* والكلام هنا أنما هو على الصورة المشهورة لان للمسألة صور كثيرة أخرى ذكر منها الشيخ البسام أربع صور فراجعها غير مأمور (في صحيفة رقم 62) في حاشيته على عمدة الطالب.

الخلاصة:

1 - أن بيع المواعدة او المرابحة (باصطلاح المعاصرين) بيع صحيح جائز بشروط تقدمت

2 - أن الوعد غير ملزم قضاء لكنه ملزم ديانة و ذهب المجمع الفقهي الى انه ملزم قضاء أذا تسبب بضرر للبنك وهو مشكل


ابن وهب20 - 05 - 2004, 06:12 PM
بعض المعاصرين ومنهم الشيخ وهبة الزحيلي
أخذ من تخريج ابن عقيل ان ابن عقيل ممن يقول بزكاة المستغلات

وهذا خطأ والله أعلم

بيان ذلك

في الفروع
(ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات (و) سوى ما سبق، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما (و) ونقل مهنا: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم: ليس في العوامل صدقة
وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء، وهذا هو الذي حمل ابن عقيل على أنه لا زكاة في حلي الكراء، قال: لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما، فلا وجه لجعله في النقد
انتهى
من موقع جامع الفقه
فظهر قصد ابن عقيل

وكنت أود ان أذكر هذه الفائدة
ولكني كنت ابحث عن أول من نسب هذا المذهب
(اعني القول بزكاة المستغلات)
الى ابن عقيل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير