تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانيا: على قول من قال فيه الزكاة فهم يقولون يزكى الذهب نفسه وليست الأجرة فقط واختلفوا هل المعتبر القيمة أو الوزن على قولين في المذهب

وعليه فإدراج المسألة ضمن المستغلات خطأ لأنها صارت من قبيل عروض التجارة أو النقد وليس من قبيل المستغلات فالمستغلات زكاتها في الأجرة فقط بخلاف هذا

ثالثا: رأي ابن عقيل كما أفهمه هكذا:

الحلي المعد للكراء ليس فيه الزكاة لأنه قبل الكراء ليس فيه زكاة ولو كان فيه زكاة لكان كل سلعة تكرى وجبت الزكاة فيها وليس هو كذلك، فعلى الرواية التي فيها أن في الحلي المكرى زكاة يكون في السلع التي تكرى زكاة "

وعليه:

فالذي ظهر لي أن رأي ابن عقيل هذا لا يدخل في مسألة المستغلات

المستفيد منكم: المقرئ


المقرئ17 - 07 - 2004, 03:11 AM
نسيت أن أضيف قول ابن عقيل من كتابه التذكرة وهو قول يحتاج إلى تأمل

قال: والحلي المعد للاستئجار وهو حلي المواسط كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف "

فهذا يحتاج إلى تأمل

المقرئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير