تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا شك أن القول الاظهر هو تحريم هذه المعاملات وأن الحاجة هنا لاتبرر الاباحة بحال، والواقع يشهد بذلك، والمسلمون لو الجأتهم الضرورة الى المنع من هذه المعاملات فلن يعدموا وسائل أعانه كالجمعيات الرسمية وغيرها.

و أثر الربا ليس أثرا على المجتمع فحسب حتى يقال ان أثره أنما هو على مجتمع كافر، فهذا قصور في النظر، فأن أول من يتأثر بهذا الظلم المالي هو المقترض المباشر لكثرة الفوائد التى تكون كثيرا من الاحيان مضاعفة.

ومناقشة أدلة المجيزين يخرج بالموضوع عن شرط المقال، وهو الاختصار، غير ان خلاصة المسألة هو عدم جواز الاقتراض للحاجة بالقروض الربوية.

وأنه لايوجد دليل قوي يجيز هذا التعامل، فيبقى على الاصل القطعي وهو التحريم.

أما أفراد المسائل التى قد تصل الى الضروريات فهذه له حكم الافراد دون حكم العموم.


ابن وهب25 - 08 - 2004, 06:55 AM
شيخنا الفقيه الغطفاني وفقه الله
بارك الله فيك من أوسع من تكلم على هذه المسألة (ممن ذهبوا الى اباحة الاقتراض من البنوك في دار الحرب
الشيخ مصطفى الحلبي (ت1420)
ولكنه مع هذا لم يذكر الراوية التي في مذهب الامام أحمد فهناك رواية في مذهب الامام أحمد حول حكم التعامل
بالربا مع الحربي
والراوية في كتاب ابي البركاتبن تيمية وأيضا في كتاب الزركشي وقد ذكر ابن القيم ان هذه الرواية لم يذكرها صاحب المغني واحسب انه قد تعقبه بعض الحنابلة زوعم ان ابن قدامة قد ذكر الراوية في غير مظان
اكتب هذا من الذاكرة
الا ان هناك فارق دقيق بين مذهب الامام ابي حنيفة وبين الراوية التي في مذهب الامام احمد قد نبهت عليه في هذا الملتقى
وممن فصل في مسألة الربا في دار الحرب الدكتور عثمان جمعة في كتابه حول العلاقات الدولية عند محمد بن الحسن
وقد أجاد حيث نقل عن الطحاوي في مشكل الاثار واغلب من تكلم على المسألة ممن سبقه لم يرجع الى كتاب مشكل الاثار حيث انتصر الطحاوي فيه لرأي امامه ونقل ذلك المذهب عن النخعي وابن المبارك والثوري
(وهذا أيضا من الذاكرة) واحتج له بحديث العباس
ومعذرة ان كان هذا التعليق خارج عن الموضوع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير