تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسؤول عنها لما دخل في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه في نهاية الوفاء يجب ان ينعكس الحكم لان الحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاء

حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لمال المسلم من الاستئجار الذي يخرج المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يملك شيئا وبقي البيت لصاحبه المؤجر

لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المسلم في دار الحرب

ولاشك ان طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لماله بمقتضى مذهب أبي حنيفة وعلته فيكون ذلك جائزا ولاسيما في حق العاجز عن شراء البيت من ماله

هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك لان الشراء من ماله أو الاستئجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر

وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة حرب بينهم وبين المسلمين بل المراد بدار الحرب أنها غير اسلامية بل مستقلة غير داخلة تحت سلطة الاسلام

والله أعلم

مصطفى أحمد الزرقا

الرياض 1418/ 6/4

1997/ 10/5


زياد العضيلة03 - 09 - 2004, 10:10 PM
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب المفضال ابن وهب وعندي نقل من سير محمد ابن الحسن الكبير فيه إشكال لعلي اعرضه عليكم. وتحرير مذهب الحنفيه مشكل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير