تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب


زياد العضيلة19 - 04 - 2005, 09:45 AM
حسم الأوراق التجارية

وصورته: أن يكون هناك دين من أحمد على زيد بقيمة مائة ألف ريال (ثمن مبيع أو غيره) فيعطى زيد أحمد توثقة لهذا الدين (كمبيالة) والأجل لهذا الدين بعد سنة.

يذهب أحمد الى المصرف ويبيع عليهم هذه الكمبيالة بخمسة وتسعين ألف ريال يستلمها حالة ويخصم المصرف خمسة الآف ريال.

وهذا محرم لأنه من بيع الدين المنهي عنه.

*تنبيه: هذا يختلف عن ما يسمى (حسم الدفع أو خصم تعجيل الدفع) والمقصود به في العرف المصرفي هو (الحطيطة أو ضع وتعجل) في الفقه الأسلامي وقد تقدم الكلام عليها في أول هذا الموضوع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير