تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب


زياد العضيلة22 - 03 - 2005, 12:41 PM
) فهم يرون أن العلة في الذهب و الفضة: الثمنية .. ولذلك فالتوى عندنا: إجراء الربا في الأوراق النقدية ..

قد ضاع وقتنا بين مجتهد مطلق لايعرف مالذي يخرج من رأسه وبين مقلد لايعرف مالذي يقول شيخه!

الذي يجهل رواية مشهورة كالشمس في المذهب بالقول بالثمنية و يجهل رواية مشهورة بالقول بغلبة الثمنية.

ويجهل أصول الترجيح على مقتضى المذهب لايستحق ان يكون حنبليا. وحسبه رأي شيخه! فهو منتهى علمه ولايجب ان يخوض في مسائل العلم.

قال ابن حمدان في صفة الفتوى: (وما انفرد به بعض الرواة عن الامام وقوي دليله فهو مذهبه، وقيل: لا، بل ما رواه جماعة أنه بخلافه أولى).

والقول بالثمنية رواه ((جماعة)) وهو موافق للدليل ومال اليه اكابر الاصحاب كما تقدم ذكره.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير