تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسالة الاوراق النقدية في الوقت الحاضر لم تخطر ببال احد من الفقهاء (حتى الرواية التي عند الحنابلة التي تعلل بالثمنية المتعدية) حتى نربط بين اصولهم في هذا البابوبين الاوراق المالية وهي مسالة حادثة تماما لم يوضع لها افتراض عند اكثر المذاهب افتراضيات كالحنفية فقد افترضوا صورا لا يمكن تخيلها كزيارة الكعبة لاحد الاولياء او كاجتماع العيد مع الكسوف (فان هذه لا تحصل اطلاقا عند الفلكيين) وكذلك كثير من المسائل افترضوها الا انا لا نجد افتراضهم لوجود عملة تقوم مقام الذهب والفضه في التعاملات الا الفلوس وهذه كانت قائمة من عهد النبوة فاختلافهم في علية الذهب والفضة لا يلحق بها فرع لان هذه العلة قاصره وتعليل الاحناف ومعهم الحنابلة بالوزن لا يدخل هذه العملات الورقيه ولا يخرجها اذ محور المذهبين على ما يلحق بهذين النقدين من الموزونات وليس تعليلهم لجعل هذه الموزونات نقدا للاشياء بل لم يطر ببالهم ذلك النتيجه ان البحث وراء المذاهب لالحاق الاوراق النقدية بالذهب والفضة على تعليلاتهم غير مجد فالمسالة حادثة تماما لم تخطر ببال مسلم ولا كافر ممن جاء قبل هذا العصر الا انا بحمد الله تعالى لم نترك سدى فقد امرنا الشرع بالاجتهاد لكل حادثة وقد اجتهد الفقهاء واعطوا رايهم بالاجماع في المجامع الفقهية ان هذه امال تقوم مقام الذهب والفضه تجب فيها الزكاة ويحرم فيها الربا ولم يخالف ولن يخالف في ذلك الا شقى مبتغ في ذلك غير سبيل المؤمنين والله اعلم


محمد رشيد27 - 03 - 2005, 12:53 PM
السلام عليكم و رحمة الله
أخي أبا سلمان .. أتفق معكم في القدر الأخير من مشاركتكم .. فلا يقول بجواز ربا النقود الورقية إلا منافق أو جاهل ـ و لو نسبيا ـ
و لكن ليس معنى أنها حادثة و لا نص للمتقدمين من أصحاب المذاهب عليها أنها لا يمكن تخريجها و أن يكون لها حكم في كل مذهب من المذاهب الأربعة ... فلاحظ أننا نقول (تخريج) أي أنها لا حكم سابق لها في المذهب وإنما نخرجها على أصوله،و هذا شأن أصحاب المذاهب في كل زمان بعد زمان إمامهم .. تأمل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير