تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحافظ ابن حجر:" ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يدخل باختلاف الأشخاص والأموال فمتى رجّح أخذها فوجب أو استحب، ومتى رجّح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائزً. (فتح الباري 5/ 111)

الإشهاد على الالتقاط:

يجب الإشهاد على الالتقاط، بأن يشهد الملتقط عليه عدلاً واحداً فأكثر لحديث عياض بن حمار مرفوعا ً:" من وجد لقطةً فليشهد ذا عدل _ في لفظ (ذوي عدل) _ لا يكتم ولا يُغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". رواه احمد في المسند (4/ 266) و أبي داود (2/ 335) رقم (1709) كتاب اللقطة، وابن ماجة (2/ 837) رقم (2505)، وابن حبان (ص284) رقم (1169) الموارد وهو صحيح.

والوجوب مذهب الظاهرية (المحلى 5/ 257)،وقول عند الشافعي، واليه ذهب الشوكاني (المحلى 5/ 257) والصنعاني (السبل3/ 119)، وذهب الحنابلة (المغني6/ 362) والمالكية وقول عن الشافعي (روضة الطالبين4/ 471) إلى استحباب الإشهاد احتياطاً.

وسبب الوجوب: إنه يمتنع به من الخيانة، وأنه قد يموت فجأة فتصير اللقطة من تركته فتفوت على مالكها.

كيفية الإشهاد: فيه طريقتان:

الأولى: يُشهد أنه وجد لقطة ولا يُعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.

الثانية: يُشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث.

وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين فقالوا: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها. قال النووي:" وهو الأصح". (النيل5/ 339)

- ما تقدم في حكم الالتقاط والإشهاد إنما في غير التقاط الحيوان من الجمادات وما يشبهها.

التقاط الحيوان:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم التقاط الحيوان للنهي الوارد في حديث زيد بن خالد، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له وهو قول للشافعية (الفتح5/ 96)، وأما الحنفية جعلوا الحيوان كغيره في حكم الالتقاط.

- والصحيح أنه لا يجوز لقط الإبل لما ورد مرفوعاً من حديث زيد بن الحارث:" مالك، ولها معها حذائها وسقاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". (البخاري برقم 2427 و 2428، و مسلم 1722 الفتح 5/ 96 و شرح مسلم 12/ 20 - 27)، وهو كما سبق قول الجمهور قاسوا على الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع (الفتح5/ 97)، (النيل 5/ 345)، ويقوى على ورود الماء. وذهبوا أيضاً إلى جواز التقاط الإبل من قِبل الإمام أو نائبه عند الضرورة كحالة الخوف عليها من الهلاك أو النهب في أوقات اضطراب الأمن، وإن كان الملتقط من العامة لزمه تسليمها للإمام.

- ضالة الغنم فيجوز التقاطها لما ورد في حديث زيد بن خالد صريحاً:" خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". متفق عليه، وقاس عليها الجمهور ما يشبهها في الضعف واحتمال الضياع لعدم امتناعها من صغار السباع، وصغار السباع كالذئب، الثعلب، ابن آوى، وولد الأسد عندهم. (المغني6/ 390)

التقاط لقطة الحاج:

جاء في الشرع ما يدل على النهي عن لقطة الحاج، أي من التقاط ما ضاع من الحاج أو ما ضاع في مكة المكرمة لحديث أبي هريرة مرفوعاً:" … ولا يلتقط ساقطتها _ أي مكة_ إلا منشد.". (البخاري برقم 2434 و مسلم برقم 1724، الفتح 5/ 104 و شرح مسلم 9/ 126)، ولحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نهى عن لقطة الحاج"رواه مسلم (12/ 28 برقم 1724 نووي)، وأبو داود (رقم 1719) كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة، وحمل الفقهاء هذا النهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف كما هو نص الحديث وهذا مذهب الظاهرية (المحلى 5/ 258)

، ورواية عن الشافعي (المجموع 16/ 134) ورواية عن احمد (المغني6/ 360) وأختارها الشوكاني (النيل5/ 344)،وذهب الأحناف (حاشية بن العابدين6/ 437)، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في رواية عن (المغني6/ 360) أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره.

- والصحيح أن هذا الحكم من خصوصيات بلد الله الحرم، وذكر الفقهاء لهذه الخصوصية تعليلات أخرى منها:

(1) أنه إذا عرفها ملتقطها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها لوجود الوفدين.

(2) إنما خصت مكة بذلك للمبالغة في تعريف ما يلتقط فيها لان مالكها لا يوجد عادةً لرجوع الحجاج لبلادهم فبين أنه لا يسقط عليه التعريف وإنما عليه المبالغة في التعريف والبحث عن صاحبها.

الركن الثاني:" الملتقط":

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير