تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤالات فى الميراث]

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 08 - 06, 01:11 ص]ـ

ما معنى هذه العبارات

الاولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق الا ان يكونوا عصبة للمعتق

الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق الا من اعتق اباه او جده

الثالثة: لا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنه او اعتقه من اعتقهن

نرجو منكم الشرح بالامثلة وجزاكم الله خيرا مع معرفة ان العتق ليس موجود فى زماننا

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 10 - 06, 07:49 م]ـ

من يفيدنى رجاء

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 02 - 07, 08:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أما القاعدة الأولى وهي: (لا ميراث لعصبة عصبات المعتق الا ان يكونوا عصبة للمعتق) فمعناها: أن العصبة الذين يرثون العتيق هم عصبة المعتق فقط أم إذا كانوا عصبة لعبصة المعتق فقط ولم يكونوا عصبة للمعتق فلا إرث ويتضح ذلك بالمثال:

إذا تزوجت زينب من قبيلتها (ابن عمها) زيدا فولدت ابنا هو عمرو واعتقت عبدا لها هو عبد الله ثم توفيت هي وابنها ثم مات العتيق (عبد الله) بعدهما فلو وجد ابن عم للابن (عمرو) وليكن (خالد) فإن خالدا يرث ويكون له الولاء لأنه عصبة للمعتق وهو (زينب) وهو أيضا عصبة لعصبة العتيق وهو (عمرو) لكن خالدا يرث من جهة كونه عصبة لزينب لا من جهة كونه عصبة لعمرو ولذلك لو ان زينب تزوجت من غير ابن عمها فلا يرث ابن عم ابنها لأنه ليس عصبة للمعتق (زينب).

أما القاعدة الثانية وهي: (لا ميراث لمعتق عصبات المعتق الا من اعتق اباه او جده) معناها: أن الولاء والإرث كما يثبت للمعتق ومعتق المعتق كذلك يثبت لمعتق أصل المعتق كأبيه وجده دون بقية عصبته كإخوته وأبنائه ومثال ذلك:

لو أن زيدا أعتق عمرا فعمرو يعتبر عتيقا لزيد ولزيد ولاؤه وإرثه بالمباشرة ومن أعتق والد عمرو أيضا له الولاء والإرث لكن بالسراية وكذا من أعتق جده وإذا اجتمع والد زيد: أي والد المعتق _ بالكسر _ ومعتق والد عمرو فهنا يقدم والد زيد لأن ولاءه بالمباشرة لا بالسراية ولو لم يوجد عصبة زيد فإن معتق والد عمرو يرثه وكذا معتق جده وهذا خاص بمن أعتق أصول العتيق (عمرو) دون بقية عصبته كأخيه وابنه فلو مات عمرو عمن أعتق ابنه أو أخاه فإنه لايرثه.

وأما القاعدة الثالثة وهي: (لا يرث النساء بالولاء الا من اعتقنه او اعتقه من اعتقهن) وكذا من كاتبنه أو كاتبه من كاتبن وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم،

والمقصود أن المرأة لا ترث بولاء الغير وإنما ترث بالمباشرة فقط.وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإن عائشة لما أرادت شراء بريرة لتعتقها وأراد أهلها اشتراط ولائها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:" اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل فوجب أن تساويه في الميراث وترث معتق معتقها لأنها السبب في الإنعام عليه أشبه ما لو باشرته بالعتق فأما من أعتقه أبوها فلا ترثه لأنه بمنزلة أخي أبيها أو عمه لا ترثه ويرثه أخوه.

فلو أن امرأة أعتقت عبدا لهما ثم مات العبد و لا وارث له فولاؤه للمرأة و هذا معتقها لعموم قوله صلى الله عليه و سلم: [الولاء لمن أعتق] و من تعم الذكر و الأنثى فلو أن معتقها أعتق عبدا له ثم مات العبد الأسفل و لم يترك وارثا فولاؤه لمولاه الذي أعتقه و لا يرث مولاه منه شيئا لأنه معتق مولاه و ليس بمعتقها حقيقة بل معتق معتقها فكان إثبات الولاء للمعتق حقيقة أولى

فإن مات العبد الأعلى و لم يترك عصبة ثم مات العبد الأسفل فولاؤه للمرأة المعتقة لأنه معتق معتقها.

ينظر: العذب الفائض (2/ 110 - 111) مغني المحتاج (3/ 20) الإقناع (3/ 127) المغني لابن قدامة (7/ 276) بدائع الصنائع (3/ 636) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ الفوزان (ص 119 - 120)

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 12:59 ص]ـ

شكرا للاستاذ ذو الاجوبة الممتعة ابوحازم الكاتب

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:55 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وللتفصيل والتأصيل هنا دروس (مسموعة) لعلم الفرائض والميراث للشيخ عبد الرحيم الطحان

http://www.tahhansite.com/pages/D.htm

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[12 - 04 - 10, 11:18 م]ـ

شكرا لاستاذنا دكتور المستقبل ابوحازم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير