[ما هو الضابط في قضاء النوافل؟]
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 09 - 06, 12:51 ص]ـ
ما هو الضابط في قضاء النوافل؟ في وقت قضائها، و كم يُشترط أن لا تتجاوز المدة حتى يُشرع له قضاؤها، مع ذكر الأدلة و أقوال أهل العلم.
ـ[رمضان محمد رمضان]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:07 م]ـ
طالع كتاب ميارة على ابن عاشر يفيدك
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[19 - 09 - 06, 12:22 ص]ـ
لعلك تنقل كلامه إن استطعتم، مع ذكر الدليل.
ـ[مبارك العبدالله]ــــــــ[12 - 10 - 06, 06:27 ص]ـ
قال الإمام النووي: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الروايتين عنهم: لا يقضى. اهـ. والقول بالقضاء هو الراجح، لأدلة منها
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. رواه الترمذي وصححه الألباني،
ومنها حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله ناس من بني عبد القيس.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وحسنه.
ومنها حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكره وإذا استيقظ. رواه أبو داود والترمذي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[29 - 10 - 06, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
القضاء عموماُ له شروط منها:
- عدم التفريط.
- اثبات جواز قضاء ما يراد قضاؤه.
فالمفرط لا يقضي الفرض على الصحيح من قول أهل العلم و لو كان قضاؤه جائزا مع تفريطه لما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله و أهله و المال والأهل ليسا من فضول المتاع فدل أنه فوات لأصل وليس لفضل.
بالنسبة للنافلة تقضى لما ثبت فيها من أدلة و لكن دون تفريط فالوتر وهو آكد من الرواتب لم يأذن النبي صلى الله عليه و سلم بقضائه الا للنائم و الناسي كالفرض سواء.
وهناك رواتب عامة جاءت مسنونة عن النبي صلى الله عليه و سلم و هناك رواتب خاصة يثبتها المرء من فعله في اليوم و اليلة كالذي اعتاد مثلا أن يصلي من الليل ركعات معينه فان فاتته من الليل قضاها من النهار كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك لو اعتاد صلاة الضحى وفاتته لغير تفريط جاز له قضاءها و قد ثبت عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه صلى ركعتي الطواف بذي طوى و هذا والله اعلم قضاء.
والله اعلم
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:22 ص]ـ
وعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس)
- رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر
- الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه [ص 30] وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبيهقي
والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت من أبواب الأوقات
(والحديث) استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق حكى ذلك الترمذي عنهم وحكاه الخطابي عن الأوزاعي قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء
¥