تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:21 م]ـ

سمعت شيخنا الألباني في شريط يقرر أن قضاء النافلة كقضاء الفريضة من تركها لنوم أو نسيان أو نحو ذلك يقضيها وإلا فلا

أقول:

يشهد لقول شيخنا رحمه الله عموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو كما قال.

ومن الواضح أنه لا بد من التفريق بين السنن الرواتب وغير الرواتب فغير الرواتب لا ينبغي أن تقضى لكون النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يداوم عليها كالسنة قبل المغرب أو قبل العصر.

وأما من ترك الوتر رأي الشيخ الألباني إن تركه لعذر من نوم أو نسيان ونحو ذلك يقضيه متى زال العذر أما إن تركه لغير ذلك كثقله عليه مثلا يعوضه في وقت الضحى مع زيادة ركعة حتى يصبح شفعا.

ومن العلماء من يفتي بأنه يعوضه في وقت الضحى على كل حال ومنهم من يرى التخيير ولعل التخيير فيه جمع بين النصوص بصورة أوضح من غيرها والله أعلم.

والضحى لا ينبغي أن تقضى لكونها أصلا ليست من الصلوات التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

لم التفريق بين الرواتب وغير الرواتب في القضاء ما دام يشملها حديث"من نام عن صلاة ..... "؟

بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير