[التعاريف المهمة لطلاب الهمة1]
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 09:05 م]ـ
أولاً
العبادات
- الفقه: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
- المذهب: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
- الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
- الحدث: وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
- ارتفاع الحدث: زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
- النجاسة: كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
- النجاسة العينية: ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
- النجاسة الحكمية: الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكماً.
- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
- الماء النجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
- الدبغ: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
- الختان للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
- الوضوء: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
- النية: عزم القلب على فعل الطاعة تقرباً لله تعالى.
- الخفين: كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
- الجبيرة: أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
- الغسل: التعبد لله تعالىفي استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
- الخنثى: الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
- التيمم: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
- الاستحاضة: سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
- المستحاضة: هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً.
- النفاس: دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يوماً.
- الصلاة: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
- الأذان: التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
- الإقامة: التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
- التطوع: كل طاعة ليست بواجبة.
- الجمع: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
- الكسوف: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
- الزكاة: نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
- الخلطة: اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
- المعدن: كل متولد من الأرض لا من جنسها.
- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
- عروض التجاة: ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
- زكاة الفطر: هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
- الفقراء: هم من لا يجدون شيئاً، أو يجد نصف كفايتها.
- المساكين: من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
- العاملون عليها: هم جباتها وحفاظها.
- المؤلفة قلوبهم: من يرجى أسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
- الرقاب: المكاتب.
- الغارمون: الغارم لإصلاح ذات البين.
- في سبيل الله: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
- ابن السبيل: المسافر المنقطع به.
- الصيام: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعاً بسبب الإحرام.
- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعاً على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
- الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
- الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
- العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.
- الجهاد: قتال الكفار خاصة.
- الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
- الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
- الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
- الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
- الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
- الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
- الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
- عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
- الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
والبقية تأتي بعد إن شاء الله.
¥