تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التعاريف المهمة لطلاب الهمة1]

ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 09:05 م]ـ

أولاً

العبادات

- الفقه: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.

- المذهب: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.

- الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.

- الحدث: وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.

- ارتفاع الحدث: زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.

- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.

- النجاسة: كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.

- النجاسة العينية: ماحكم الشارع بنجاسة عينها.

- النجاسة الحكمية: الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.

- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكماً.

- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.

- الماء النجس: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.

- الدبغ: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.

- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.

- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.

- الختان للأنثى: قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.

- الوضوء: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.

- النية: عزم القلب على فعل الطاعة تقرباً لله تعالى.

- الخفين: كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.

- الجبيرة: أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.

- الغسل: التعبد لله تعالىفي استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.

- الخنثى: الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!

- التيمم: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.

- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.

- الاستحاضة: سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.

- المستحاضة: هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً.

- النفاس: دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يوماً.

- الصلاة: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.

- الأذان: التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.

- الإقامة: التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.

- التطوع: كل طاعة ليست بواجبة.

- الجمع: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.

- الكسوف: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.

- الزكاة: نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.

- الخلطة: اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.

- المعدن: كل متولد من الأرض لا من جنسها.

- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.

- عروض التجاة: ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.

- زكاة الفطر: هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.

- الفقراء: هم من لا يجدون شيئاً، أو يجد نصف كفايتها.

- المساكين: من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.

- العاملون عليها: هم جباتها وحفاظها.

- المؤلفة قلوبهم: من يرجى أسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.

- الرقاب: المكاتب.

- الغارمون: الغارم لإصلاح ذات البين.

- في سبيل الله: الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.

- ابن السبيل: المسافر المنقطع به.

- الصيام: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.

- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.

- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.

- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعاً بسبب الإحرام.

- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.

- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعاً على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.

- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.

- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.

- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.

- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.

- الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.

- الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.

- العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.

- الجهاد: قتال الكفار خاصة.

- الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.

- الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.

- الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.

- الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.

- الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.

- الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.

- الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.

- عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.

- الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.

والبقية تأتي بعد إن شاء الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير