تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.

المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.

المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.

المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.

الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.

الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.

الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.

المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.

المناضلة: المسابقة بالرمي.

العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.

الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.

الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.

الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.

الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.

اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.

اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.

الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.

الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.

الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.

ثالثًا

الأحوال الشّخصيّة

الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.

الحجب: منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.

العاصب: من يرث بغير تقدير.

ذوي الأرحام: كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.

الملة: الدين والشريعة.

الولاء: ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.

العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.

التدبير: تعليق العتق بالموت.

الكتابة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.

أم الولد: من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.

النكاح: عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.

الصداق: العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.

تفويض البضع: أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.

تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.

الوليمة: اجتماع لطعام عرس خاصة.

العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.

القسم: توزيع الزمن على الزوجات.

النشوز: معصيتها أياه فيما يجب عليها.

الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.

الطلاق: حل قيد النكاح أو بعضه.

سنة الطلاق: ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.

بدعة الطلاق: ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.

الاستثناء في الطلاق: إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.

الطلاق بالشروط: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.

التأويل: أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.

الشك في الطلاق: مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.

الإيلاء: حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.

الظهار: أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.

اللعان: الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.

العدة: التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.

الاستبراء: تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.

الإحداد: ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.

الرضاع: مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.

النفقة: كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.

الحضانة: حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.

رابعًا

قسم الإمامة والقضاء والعقوبات

الجناية: التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.

استيفاء القصاص: فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.

العفو: المحو والتجاوز والإسقاط.

ما يوجب قصاصا فيما دون النفس: هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير