شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.
الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.
المناضلة: المسابقة بالرمي.
العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
الحجب: منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
العاصب: من يرث بغير تقدير.
ذوي الأرحام: كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
الملة: الدين والشريعة.
الولاء: ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
التدبير: تعليق العتق بالموت.
الكتابة: بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
أم الولد: من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
النكاح: عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
الصداق: العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
تفويض البضع: أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
الوليمة: اجتماع لطعام عرس خاصة.
العشرة: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
القسم: توزيع الزمن على الزوجات.
النشوز: معصيتها أياه فيما يجب عليها.
الخلع: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
الطلاق: حل قيد النكاح أو بعضه.
سنة الطلاق: ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
بدعة الطلاق: ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
الاستثناء في الطلاق: إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
الطلاق بالشروط: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
التأويل: أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
الشك في الطلاق: مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
الإيلاء: حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
الظهار: أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
اللعان: الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
العدة: التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
الاستبراء: تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
الإحداد: ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
الرضاع: مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
النفقة: كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
الحضانة: حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.
رابعًا
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
الجناية: التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
استيفاء القصاص: فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
العفو: المحو والتجاوز والإسقاط.
ما يوجب قصاصا فيما دون النفس: هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
¥