[عندي اشكال في عبارة الحجاوي،،أرجو المساعدة]
ـ[باحثة]ــــــــ[01 - 09 - 06, 09:12 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
قال الحجاوي-رحمه الله-في باب صلاة الجمعة: تلزم كل: ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. اهـ زاد المستقنع (ص/48).
قال الشيخ بن عثيمين -رحمه الله رحمة واسعة -: قوله: "ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ".
هذا الشرط السادس أي: ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ، والفرسخ سبق لنا: أنه ثلاثة أميال، والميل: اثنا عشر ألف ذراع، فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة، هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه، ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ. اهـ الشرح الممتع (5/ 15)
الإشكال هو: أن الذي يظهر لي من كلام الحجاوي انه يقول من كان في بلد و بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإن الجمعة لا تجب عليه.
لأنه قال: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
فذكر انه مستوطن فيكون داخل البلد، ثم قال ولو تفرق .. الخ فالذي ظهر لي ان المصنف يعني: ان الشخص لو كان في البلد وكان المسجد يبعد عنه بمسافة أكثر من فرسخ فإن الجمعة لا تجب عليه.
بينما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن المقصود انه لو كان خارج البلد وكان بينه وبين البلد فرسخ لم تجب عليه، أما لو كان داخل البلد فإنها تجب عليه ولو كان بينه وبين المسجد مسافة تزيد على الفرسخ الواحد.
فأرجو من طلاب العلم الفضلاء ان يحلوا لي هذا الاشكال، نفع الله بهم وبارك فيهم
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[01 - 09 - 06, 11:19 م]ـ
الإشكال يزول إذا سمعنا إمام من أئمة الحنابلة وشيخهم في وقته يحل الإشكال وهو الإمام / نور الدين أبي طالب البصري الضرير في شرحه على الخرقي قال:
الخرقي (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ)
قال الشارح: (هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فتلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا.
قال الإمام أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم يسمعوا.
ولأن البلد الواحد بني للجمعة فلا فرق بين القريب والبعيد.
ولأن المصر لايكاد يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القرب فاعتبر ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.
أما أهل المصر فمن كان بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد فلا جمعة عليه وهو قول مالك.
وعن أحمد تجب الجمعة على من سمع النداء - حتى غير أهل المصر - وهو قول الشافعي لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الجمعة على من سمع النداء " رواه أبو داود ....................... ) إلى آخر ما قال.
ولعله بذلك يزول الإشكال والله أعلم
أخوك / عارف بن حيلول الصاعد
ـ[باحثة]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي صاعد على هذا النقل المفيد
ولكن الاشكال ما زال قائما، وذلك لأن عبارة الخرقي تحتمل هذا المعنى
ولكن الذي يبدو لي من عبارة الحجاوي انها لا تحتمله، وأن ظاهرها ان المستوطن اذا كان بينه وبين المسجد فرسخ فإن الجمعة تسقط عنه.
وهذا الفهم الذي فهمته لا شكل ان فيه خللا، وذلك لأن الشراح عندما شرحوا العبارة ذكروا مثل الذي ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
قال البهوتي: مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه لايرتحل عنه شتاء ولا صيفا اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولاتنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد.
ولم يستدرك الشيخ بن عثيمين رحمه الله كعادة إن كان في عبارة الحجاوي خلل فإنه يبينه، وهو هنا لم يفعل.
لذلك الإشكال عندي ما زال قائما، والذي فهمته ان الحجاوي يقول ان المستوطن داخل البلد ان كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ فلا تجب عليه الجمعه، أو أن عبارته قصرت عن المراد وانه لا يرى ذلك وان مقصوده من كان خارج البلد.
فنرجو من طلبة العلم ان يزيلوا هذا الإشكال عندي مشكورين مأجورين
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:31 ص]ـ
طبعا قبل كل شي لابد من معرفة ان المتون يجري فيها اكثر من هذا اللبس اذ التاليف بطريقة الترميز والاختصار الى حد الابهام وعدم فهم المقصود
اما عن كلام الحجاوي فهو داخل في الايهام لكن لابد من معرفة ان الاختصار الذي يصل احيانا الى حد الرموز بين المتعاطين لهذه المتون يجعلهم اكثر تفاهما وافهاما لبعضهم ممن يقرؤهاولا يتعامل معها بهذا المبدأ
فان الحجاوي لما قال: تلزم كل: ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. اهـ زاد المستقنع (ص/48)
فالتفصيل لقوله ان الكلام فيه تقدير بعد قوله مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق (اوليس بمستوطن لكن) ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ
وهذا نص للحجاوي نفسه في كتابه الاقناع يوضح المقصود
(وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله إسم واحد ولو تفرق يسيرا فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ ولو لم يسمع النداء وإن كان خارج البلد كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيما في خيام ونحوها أو مسافرا دون مسافة قصر وبينه وبين موضعها من المنارة نصا أكثر من فرسخ تقريبا: لم تجب عليه وإلا لزمته بغيره)
والله اعلم
¥