[التعاريف المهمة لطلاب الهمة - الحلقة الثانية 2]
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:06 م]ـ
ثانياَ
المعاملات
- البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
- الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
- الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
- العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
- الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
- الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
- التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
- العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
- الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيبا من ثمنه.
- التولية: البيع برأس المال.
- الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.
- المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.
- المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.
- الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
- الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.
- الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
- الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
- الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
- ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائداً أحدهما عن الآخر.
- ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقداً.
- الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
- النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
- العرايا: بيع الرطب خرصاً بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمراً فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
- الصرف: بيع نقد بنقد.
- السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
- القرض: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله.
- الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
- الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
- الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه:
- الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
- المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
- الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
- الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله,
- المفلس: من دينه أكثر من ماله.
- الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
- الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
-شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما.
- شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
- شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
- شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
-شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
- المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
- المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
- المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
- الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
- الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.
- الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.
- المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.
- المناضلة: المسابقة بالرمي.
- العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
- الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهراً بغير حق.
- الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
- الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
- الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
- الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحاً ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
- اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
- اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
- الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
- الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفاً.
- الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
- الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:05 ص]ـ
للرفع والفائدة