تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التعاريف المهمة لطلاب الهمة - الحلقة الثانية 2]

ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:06 م]ـ

ثانياَ

المعاملات

- البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.

- الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.

- الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.

- العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.

- الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.

- الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.

- التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.

- العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.

- الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحاً ومعيبا من ثمنه.

- التولية: البيع برأس المال.

- الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.

- المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.

- المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.

- الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.

- الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.

- الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.

- الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.

- الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.

- ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائداً أحدهما عن الآخر.

- ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقداً.

- الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.

- النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

- العرايا: بيع الرطب خرصاً بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمراً فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.

- الصرف: بيع نقد بنقد.

- السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.

- القرض: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله.

- الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.

- الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.

- الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه:

- الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.

- المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.

- الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.

- الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله,

- المفلس: من دينه أكثر من ماله.

- الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

- الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.

-شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما.

- شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.

- شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.

- شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.

-شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.

- المساقاة: دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.

- المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.

- المغارسة: دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.

- الإجارة: عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.

- الأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن.

- الأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل.

- المسابقة: المجاراة بين الحيوان وغيره.

- المناضلة: المسابقة بالرمي.

- العارية: العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.

- الغصب: استيلاء غير حربي على حق غيره قهراً بغير حق.

- الشفعة: استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.

- الوديعة: المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.

- الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

- الجعالة: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحاً ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.

- اللقطة: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.

- اللقيط: طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.

- الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

- الهبة: تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفاً.

- الوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.

- الموصى إليه: المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.

ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 02:05 ص]ـ

للرفع والفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير