تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 09 - 06, 09:14 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إذا جامع الرجل حليلته والتقى الختانان فجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل وهو قول الأئمة الأربعة والثوري وغيرهم قال البغوي في شرح السنة (2/ 6): (العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم) بل قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 197): (لا أعلم اليوم بين أهل العلم فيه خلافا) ومعلوم أنه هذا ليش نقلا للإجماع وإنما يدل على عدم إطلاعه رحمه الله على مخالف في عصره وقد استدل جماهير أهل العلم بما يلي:

1 / حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) أخرجه مسلم (1/ 271) ورواه الترمذي بلفظ (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) من طريق الأوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إلا أن البخاري أعل الحديث بأن الأوزاعي أخطأ فيه.

2 / وروى البخاري (1/ 110) ومسلم (1/ 271) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)

3 / وروى مسلم (1/ 272) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)

4 / وروى ابن أبي شيبة (1/ 86) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)

وذهب جماعة من السلف إلى عدم إيجاب الغسل من التقاء الختانين إذا لم ينزل وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وابن عباس ورافع بن خديج وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم ومن التابعين عروة بن الزبير وهو قول البخاري وداود وابن حزم.

واستدلوا بما يلي:

1 / عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال

: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء) رواه مسلم (1/ 269)

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لعلنا أعجلناك). فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء) رواه البخاري (1/ 77) ومسلم (1/ 270) وروى النسائي (1/ 115) وابن ماجه (1/ 199) نحوه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.

3 / عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره

: أنه سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة و أبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك رواه البخاري (1/ 77) ومسلم (1/ 270) قال الحافظ في الفتح قد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد هذا معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث وقد حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ.

والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وقد روى بن عيينة أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه بن أبي شيبة وغيره فليس هو فردا وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حديث الصناعة الحديثية انتهى كلامه

3 / عن هشام بن عروة قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير