تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[07 - 09 - 06, 02:43 م]ـ

الإخوة الكرام

حديث "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها "

هذا حديث ضعيف

وعلته أن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعدٍ بينهما رجلٌ مجهولٌ كما في رواية عَمرو بن الحارث عن الزهري

قال ابن عبد البر: روى هذا الحديث مَعْمر عن الزهري عن سهل بن سعد لم يتجاوزه ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الملك بن بحر، قال: سمعتُ موسى بن هارون يقول: كان الزهري إنما يقول في هذا الحديث: قال سهل بن سعد ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد وقد سَمِعَ من سهلٍ أحاديث إلاَّ أنه لم يسمع هذا منه. ((التمهيد)) 23/ 107.

وقد روى ابن خزيمة هذا الحديث فقال

قال: حدَّثنا أبو مُوسَى، حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر. عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِي، عن سَهْل ابن سَعْد (وقال مُحَمد بن جَعْفَر: أخبرني سَهْل بن سَعْد)، قال: ((إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الأَنْصَارِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ.)). ليس فيه: ((أُبَي))

قال ابن خُزَيْمَة: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها مُحَمد بن جَعْفَر، أَعْنِي قوله: ((أخبرني سَهْل بن سَعْد)) وأَهَابُ أن يكون هذا وَهْمًا من مُحَمد بن جَعْفَر، أو ممن دونه، لأن ابن وَهْب روى عن عَمْرو بن الحارث، عن الزُّهْرِي، قال: أخبرني من أَرْضَى , عن سَهْل ابن سَعْد , عن أُبَي بن كَعْب. (226)

************

أما الآثار التي جئت بها في أن بعض الصحابة رجعوا عن هذا القول

فأكثرها ضعيفة لا يحتج بها

ثم أن هناك حديث في أعلى درجات الصحة في عدم إيجاب الغسل

وهو ما رواه البخاري قال:

عَنْ أَبي أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؛ ((أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.))

فإذا أردت أن تعارض هذا الحديث

أو تقول بنسخة فلتأت بحديث في درجة صحته

فحتى لو صحت هذه الآثار عن الصحابة مع أنها ضعيفة

لا تصلح لنسخ هذا الحديث

وأقوى الآثار التي في المسألة ضعيف

وهو ما رواه مالك (116)

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الأَنْصَاريَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ يَغْتَسِل ُ فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لاَ يَرَى الْغُسْلَ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ

هذا أثر ضعيف

فعبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان لم يوثقه إلا ابن حبان

وابن حبان يوثق المجاهيل كما هو معلوم

والله المستعان

ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 06:53 م]ـ

الأخ رأفت الهجان

هل سباقك لهذا القول أحد من السلف؟؟؟

أرجوا التوضيح

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:52 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أولا: بارك الله فيك أخي الفهم الصحيح على ماستدركته علي من خطأ نعم ابن حزم مع جماهير أهل العلم في إيجاب الغسل بالإيلاج وغن لم ينزل كما في المحلى (2/ 2) فقرة (170) وقد أخطأت في إلحاقه بقول داود ومن تابعه.

ثانيا: بارك الله فيك اخي جمعة وأحسنت الصنع إلا أني أود التعليق على ماذكرته أخي حول الحكم على الحاديث والآثار التي ذكرتها فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه:

قولك في الحكم على حديث الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهما ضعيف لانقطاعه يحتاج نظر وبيانه بذكر روايات الحديث وطرقه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير