ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 09 - 06, 02:50 م]ـ
الأخ جمعة - سدده الله - سؤال لو سمحت.
هل أفهم من كلامك هذا أنك ترى عدم وجوب الغسل على من جامع ولم يمن؟
ثم بعد ذلك لكل حادثة حديث وفقك الله.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:09 م]ـ
الأخ الفهم الصحيح
نعم اخي الكريم انا أرى ذلك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فوائد:
أولا: أخي جمعة معنى قولي إن المراد نسخ الحصر هو أن حديث (إنما الماء من الماء) دل بمنطوقه على وجوب الغسل بالإنزال ودل بمفهومه المستفاد من الحصر على عدم وجوب الغسل إذا لم ينزل فهذا المفهوم هو الذي وقع عليه النسخ أما منطوق الحديث وهو وجوب الغسل من الإنزال فلم ينسخ.
قال النووي في شرح مسلم (4/ 36): (اعلم أن الامة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وان لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالانزال وكان جماعة من الصحابة على أنه لايجب الا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانتقد الاجماع بعد الاخرين وفي الباب حديث انما الماء من الماء مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله ثم لاينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ وفيه الحديث الآخر اذا جلس أحدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل قال العلماء العمل على هذا الحديث وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير انزال كان ساقطا ثم صار واجبا ... )
وقال الجعبري في رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار ص (208):
(كثر في كلام المتكلمين في النسخ إطلاق نسخ الماء من الماء وهو محكم بالإجماع؛ لأن نسخه أن لايجب الغسل منه وإنما محل النسخ حصر معناه كان الغسل منحصرا في خروج المني فنسخ حصره وصار يجب منه ومن الالتقاء ... )
ثانيا:
فائدة: قال القرافي في الذخيرة (1/ 293): يوجب التقاء الختانين نحو ستين حكما وهي تحريم الصلاة، والطواف، وسجود القرآن، وسجود السهو، ومس المصحف وحمله، وقراءة القرآن ... )
وقال البغوي في شرح السنة (2/ 7): (يتعلق بالتقاء الختانين جميع أحكام الجماع من وجوب الغسل ولزوم المهر ولزوم الحد في الزنا وغيرها من الأحكام).
ثالثا: (قال أحمد بن حنبل الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
قيل إنه قد كنت تقول غير هذا!
قال ما أعلمني قلت غير هذا قط
قيل له قد بلغنا ذلك عنك قال الله المستعان
وقال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال إسناد حسن ولكنه حديث شاذ غير معروف
قال علي وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جياد - أنهم أفتوا بخلافه
قال يعقوب بن شيبة هو حديث منسوخ
كانت هذه الفتوى في أول الإسلام ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) الاستذكار (1/ 270)
رابعا:
واستشكل بن العربي كلام البخاري فقال إيجاب الغسل اطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه الا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه وقد اشرنا إلى بعضه ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل احوط أي في الدين وهو باب مشهور في الأصول قال وهو أشبه بامامة الرجل وعلمه قلت وهذا هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم وأما نفى بن العربي الخلاف فمعترض فأنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم لكن ادعى بن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين) فتح الباري (1/ 398)
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 07:05 م]ـ
أخي أبو حازم الكاتب
فحوى كلامك أخي الكريم أن أحاديث عدم وجوب الغسل في حالة عدم الإنزال منسوخه عندك
وذلك لأن إيجاب الغسل من الإنزال له أدلة أخرى ثابتة غير هذا الحديث
أما هذا الحديث فخاص بحكم من جامع زوجته ولم يمن
ثم هل هذه الأحاديث في درجة صحة حديث البخاري وهو:
" حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم "
وأيضا الحديث التالي:
" حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم"
فهذه أحاديث في اعلى درجات الصحة
فمن يريد أن يحكم بالنسخ فليأت بأحاديث على الأقل في درجة صحة هذه الأحاديث الثابتة المحكمة
... وأيضا قد بينت هذه الأحاديث أن كلا من "عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب وأبي أيوب رضي الله عنهم"
كان هذا مذهب وهذا سند صحيح عنهم
وأيضا هذا مذهب البخاري ولكنه رأي أن الغسل أحوط للخروج من الخلاف
وقد بينت سابقا أن الآثار التي جاءت بعكس ذلك ضعيفة
فهذا رد على من إدعى الإجماع على عكس ذلك
وأيضا حتى لو ثبتت الآثار المخالفة وأصبح هناك خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم
فلحكم للأحاديث المسندة لأنها هي الوحي المنزل
وهذا أيضا داخل فيه أقوال العلماء التي تكرمت بنقلها فهي معارضة لما نقل عن بعض الصحابة بأسانيد صحيحة
فلمرجع النهائي للخروج من الخلاف
هو الرجوع للأحاديث
وجزاك الله خيرا
¥