تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 08:48 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي جمعة ةحفظك الله ووفقك أن لم أقل بأن أحاديث عدم جوب الاغتسال مع عدم الإنزال منسوخة دقق فيما ذكرته جيدا وأوضح ذلك أكثر وبصورة أبسط فأقول:

حديث (إنما الماء من الماء) يدل بمنطوقه _ أي لفظه _ على أن الغسل يجب بنزول الماء ويدل بمفهومه أن الغسل يجب فقط بالإنزال ولا يجب في غيره بدلالة الحصر في إنما فإن الحصر يقتضي إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه هذا هو لفظ الحديث ومعناه بمنطوقه ومفهومه فلو لم ترد أحاديث توجب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل لبقينا على هذا الأصل لكن حديث عائشة في مسلم وأبي هريرة في البخاري وأبي بن كعب عند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم نسخت المفهوم من الحديث السابق فنفت أن يكون الوجوب منحصرا بالإنزال وأثبتت موجبا آخر للاغتسال وهو التقاء الختانين وإن لم ينزل وهذا هو معنى قولي إنه نسخ مفهوم الحصر وأبقى منطوقه على الأصل وهو وجوب الاغتسال من الإنزال وهو مانقلته عن النووي والجعبري صاحب كتاب رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار والله اعلم

ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:01 م]ـ

أخي أبو حازم الكاتب

جزاك الله خيرا

ولكن لي ملاحظة بسيطة

بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه فقد سبق الكلام فيهما

أما حديث ابو هريرة في صحيح البخاري

فليس فيه توضيح إذا لم ينزل

والرواية التي جاءت بهذه الزيادة وهي "وإن لم ينزل "

جاءت من طريق مطر بن طهمان

وقد قال عنه الحافظ صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف

ثم أن الحديث جاء من طرق اخرى عن الثقات ليست فيها هذه الزيادة

فالزيادة هذه ضعيفة

وبالتالي فنص الحديث هو كالتالي " عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل "

فليس في هذا الحديث دلالة على الإنزال أو عدم الإنزال

وبالتالي فهذا الحديث عام

قد خُصص بلأحاديث التي قد ذكرتها لك في عدم إثبات الغسل إذا لم ينزل

... هذا ما أردت توضيحه فقط أخي الكريم

وجزاك الله خيرا

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 09 - 06, 06:23 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الفاضل جمعة زاده الله علما:

أولا: لم أرَ من تكلم على رواية مطر بالزيادة ممن تتبع ما في صحيح مسلم من أغلاط كالالزامات والتتبع للدارقطي وصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط لابن الصلاح وعلل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج من تصنيف الحافظ أبي الفضل بن عمار الشهيد فضلا عن كتب العلل وشروح الأحاديث حتى مسلم رحمه الله ذكر الرواية ولم يتعقبها أو يشر إلى غرابتها.

ثانيا: مطر بن مهران الوراق روى له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات والأربعة وكلام يحي القطان وأحمد وابن معين في روايته عن عطاء خاصة دون روايته عن غير عطاء، ومعلوم أن بعض الرواة قد يكون ضعيفا في بعض الشيوخ دون غيرهم كما ذكر كثير من أئمة الجرح والتعديل وينظر شرح علل الترمذي في ذلك (ص 336)

ثالثا: لم ينفرد مطر بن طهمان بالزيادة فقد تابعه عليها:

1 / همام عن قتادة به عند أحمد في المسند (2/ 374) والدارقطني (1/ 112)

2 / أبان عن قتادة عن الحسن به وهي عند أحمد في المسند (2/ 374)

3 / ابن أبي عروبة عن قتادة به كما في سنن البيهقي (1/ 163)

4 / حماد بن سلمة عن قتادة عند أبي داود الطيالسي: ينظر فتح الباري (1/ 396)

ورواه أبو يعلى بالزيادة (11/ 100) من طريق شيبان حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن أبي هريرة بإسناد فيه ضعف.

رابعا: لو سلم بعدم صحة الزيادة _ بغض النظر عما سبق من أحاديث ناسخة لحديث الماء من الماء _ فقوله جهدها يقتضي دخول الإيلاج بدون إنزال في عموم النص –

قال الحافظ في الفتح (1/ 395): (قوله ثم جهدها بفتح الجيم والهاء يقال جهد وأجهد بلغ المشقة قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة ثم اجتهد ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا عن قتادة بلفظ والزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الايلاج ورواه البيهقي من طريق بن أبي عروبة عن قتادة مختصرا ولفظه إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل)

فمجرد الجهد يوجب الغسل وإن لم ينزل وهو ماصرحت به الرواية الثانية بزيادة لفظ وإن لم ينزل.

فإن قيل: حديث (الماء من الماء) مخصص كما ذكرت أخي فلا يسلَّم؛ لأن الإنزال هو من أفراد عموم هذا الحديث فذكره لايدل على التخصيص لأن القاعدة الأصولية: (أن ذكر بعض أفراد العام لايقتضي التخصيص) كقوله تعالى _ على سبيل المثال لا الحصر _: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) والصلاة الوسطى عند جمهور المفسرين صلاة العصر وهي من أفراد الصلاة المكتوبة ولم يقتض ذلك التخصيص وإخراج بقية الصلوات فذكر بعض الأفراد دون البقية قد يكون للأهمية أو للأغلبية أو غير ذلك من الأغراض والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير