ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[09 - 09 - 06, 08:55 ص]ـ
أخي أبو حازم الكاتب
** أولا:
هناك من ضعف مطر على الإطلاق
فقد قال النسائي قال النسائي ليس بالقوي و قال بن سعد كان فيه ضعف في الحديث
وقال الآجري عن أبي داود ليس هو عندي بحجة ولا يقطع به في حديث إذا اختلف وقال الساجي صدوق يهم ولما ذكره بن حبان قال ربما أخطأ.
وأيضا فإن مسلم روى له في المتابعات والشواهد
ثانيا: ثم اخي الكريم أليست كل الطرق التي ذكرتها فيها عنعنة قتادة وقتادة من المشهورين بالتدليس ولم يصرح بالسماع في إي منها
وأيضا فإن مسلم روى هذه الزيادة في المتابعات وليس في الأصول
وطرق الحديث بدون هذه الزيادة أقوى بكثير
فالحاصل أن هذه الزيادة ضعيفة
****************
أما مسئلة التخصيص من عدمه فهذه مسئلة إجتهادية
والأحاديث في عدم الغسل واضحة ومحكمه ومفسرة وفي أعلى درجات الصحة
وأيضا فإن حديث "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ"
رغم أنه في الصحيحين إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري
وهو مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع
وإن كان هناك طرق أخرى للحديث رواها الحسن عن أبي هريرة
ولكن العلماء رجحوا طريق الحسن عن أبي رافع
وهناك طريق آخر عن بن سيرين معلول
كما قال ابن أبي حاتم في العلل (80)
"وَسَأَلْتُ أَبِي، وَأَبَا زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ ابْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قُلْتُ لأَبِي: مِمَّنِ الْخَطَأُ؟
قَالَ: مِنْ أَحَدِهِمَا، إِمَّا مِنَ ابْنِ شُرَحْبِيلَ، وَإِمَّا مِنْ عِيسَى
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أَحْفَظُ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ إِلا هَكَذَا
قُلْتُ: فَيُمْكِنُكَ أَنْ تَقُولَ خَطَأً؟
قَالَ: لا، رَوَى قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ يُوسُفُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"
**** فحتى لو فرضنا صحة حديث الحسن هناك فرق كبير بين هذا الحديث والأحاديث التي ذكرتها في عدم وجوب الغسل فهي أعلى منه في درجة الصحة ولا مطعن فيها
فكيف نترك هذه الأحاديث الصحيحة
هذا والله أعلم
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 09 - 06, 09:30 ص]ـ
جزيت خيرا وبارك الله فيك انتهى ما أحببت قوله في هذه المسألة والله أعلم
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[09 - 09 - 06, 02:33 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
وبوركتم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 09 - 06, 09:03 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أيها الفاضل أبا حازم فقد أجدتَ وأفدتَ ... وفي بعض إشارتك غنية لكل مستفيد ... علمًا وأدبًا وسلامة فهم ودقة تنبيه.
**** فحتى لو فرضنا صحة حديث الحسن هناك فرق كبير بين هذا الحديث والأحاديث التي ذكرتها في عدم وجوب الغسل فهي أعلى منه في درجة الصحة ولا مطعن فيها
فكيف نترك هذه الأحاديث الصحيحة
هذا والله أعلم
وجزاك الله خيرا
الحمد لله.
الأحاديث الموجبة للغسل من التقاء الختانين - فوق صحة بعض أفرادها - تكتسب قوتها من تلقي الأمة لها بالقبول ... وجريان العمل الصحيح المتوارث بها و عليها ... فهي تصلح لنسخ أحاديث الماء من الماء .. وعلى هذا أئمة أهل الحديث والفقه إلى ساعتنا هذه ولا مخالف ... ولذلك قال الإمام أحمد - رحمه الله - فيما ذكره عنه الأثرم - رحمه الله - ونقله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 83: ( ... قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت (عنه) خمسة من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عثمان وعليا وطلحة والزبير وأبي بن كعب فقالوا:" الماء من الماء " أفيه علة تدفعه بها؟ قال: نعم ما يروى من خلافه عنهم، قلت: عن علي وعثمان وأبي بن كعب، قال: نعم.
وقال أحمد بن حنبل الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
قيل: إنه قد كنت تقول غير هذا.
قال: ما أعلمني قلت غير هذا قط.
قيل له: قد بلغنا ذلك عنك، قال الله المستعان).
وأضاف الحافظ ابن عبد البر:
(وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال: إسناد حسن ولكنه حديث شاذ غير معروف.
قال علي: وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جياد - أنهم أفتوا بخلافه.
قال يعقوب بن شيبة: هو حديث منسوخ.
كانت هذه الفتوى في أول الإسلام، ثم جاءت السنة بعد ذلك من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " .. ).
هذا وقد ذيل الحافظ ابن عبد البر نهاية حديثه في تمهيده 23/ 117 حول هذه المسألة مع بعض الظاهرية - ممن لم يسمه - بقوله: ( ... والقول بأن لا غسل من التقاء الختانين شذوذ، وقول عند جمهور الفقهاء مهجور مرغوب عنه ومعيب، والجماعة على الغسل، وبالله التوفيق).
ويد الله على الجماعة ... ومن الشذوذ نفر.
¥